للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك الأسنان في الشرع ديتها سواء، الضرس والسن واحد، هم يقولون: لا يمكن يكون الضرس والسن واحدًا، لا بد الدية على قدر، شو على قدره؟ على قدر المنفعة، ولكن هذا كله حكم باطل، والإنسان الذي يقدمه على حكم الله ورسوله يكون كافرًا الذي يجعله نظامًا يقدمه على حكم الله ورسوله يكون قد رضي بحكم غير حكم الله، وجعله هو شريعته {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [آل عمران: ٨٥].

والحاصل أن الإسلام لا يفرق في الدية بين الإنسان الذي له قيمته في المجتمع وبين الإنسان الذي ليس له قيمة حتى الطفل الذي ما بعد تم له يوم واحد هو والشاب الذي له ثلاثون سنة بمنزلة واحدة.

طالب: يا شيخ، كيف يجاب عن ( ... )؟

الشيخ: يُجاب عن تعيُّن هذا بأن هذا توقيف من الشرع.

الطالب: يعني الحكمة ليست معلومة.

الشيخ: لا، ما هي مادية، هي المسألة ما هي بمادية محضة، وإنما هي شيء من الشرع موقَّت؛ ولهذا لو قلنا بأنها مادية وحدها كان نقول: الديات في كل مكان، وحتى في الأنفس تكون بحسب القيمة، ولكن الله فضل الإنسان الحر، ما جعله بمنزلة البهيمة يُباع ويُشترى، ولا يقصد به المال أيضًا، الإنسان لا يُقصد به المال حتى يُقوَّم به.

قال: (ودية القن قيمته، ودية الجنين عُشْر دية أمه) (الجنين) الحمل في البطن ديته عشر دية أمه، من أي الأصناف كان سواء من المسلمين أو من الذميين أو من غيرهم.

(عُشْر دية أمه) فإذا كان من حرة مسلمة فديته خمس من الإبل، والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ديته غرة؛ وهي عبد أو وليدة، ومعلوم أن العبد أو الوليدة تختلف قيمهما في كل زمان ومكان بحسبه، فإذا قُدِّر أن الغُرَّة اللي هي عبد أو وليدة تساوي عُشْر الدية، خمسًا من الإبل، فالأمر ظاهر، لكن لو قُدِّر أن الغُرَّة تساوي أكثر من خمسة من الإبل، فهل نأخذ بها أو بخمس من الإبل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>