للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، هذه يمكن أن تُعدَّل بالقيمة؛ لأن بالأجزاء مع وجود البيت فيها ما يمكن، إلا إذا كان البيت كبيرًا، ويمكن يجي القسم على نصف البيت، يكون نصفه مع جانب الأخ هذا، نصفه مع الجانب الآخر، يمكن.

الطالب: يجمع القيمة كذلك؟

الشيخ: لا، إذا كانت الأرض نفسها ما فيها فرق، إنما الفرق من هذا البناء، وكان يمكن أن نأتي بالقسمة مع نصف البيت، فهذه ما فيها تعديل، هذه قسمتها إجبار؛ لأن ما فيها تعديل.

الطالب: طيب، يُجمع بين الأجزاء والقيمة سواء ( ... ) معينة؟

الشيخ: ما يمكن يجمع؛ لأنك لو اعتبرت الأجزاء، فمعناه أن القيمة غير مختلفة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما يستطيع به، حقه ثابت، لكن هذا بالقسم، والضرر يمكن الخروج منه بأن تباع من بين الطرفين، وكل واحد يأخذ نصفه. ( ... )

***

خلوه يدعي عليكم، وبعدين ننظر في الموضوع، أما تدَّعي عليه أنه يدَّعي، الحق له، هو اللي يدورك الآن، ما هو أنت اللي بتدوره، لكن بعض العلماء يقول: تُسمع الدعوى المقلوبة لأجل أن يكف عن أذيته؛ لأن هذا الخصم اللي بيدَّعي عليه، الآن كل صباح يطرق عليه الباب: أعطني المئة ألف ريال اللي أنا أطلبها. يمكن هذا ولَّا لا؟

المهم على كل حال يقول بعض العلماء: إنها تسمع الدعوى المقلوبة لأجل دفع أذية المدعي، ( ... ) يا إما يثبت عليَّ، ولا أبرأ منه، وبعدين إذا جاء واعتدى عليَّ. إي نعم، المذهب لا تُسمع ولا يُلتفت إلى هذا الرجل، وقال له: روح وراك، إذا جاء وادعى عليك نظرنا في قضيتك. أنه لا يُوافَق، ولكن الصحيح أن الحق له، وأنه إذا طلب المتضرر القسمة وجب على الآخر الإجابة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا تُقسم إلا برضا الشركاء كلهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>