لقلنا: هذا بدعة؛ لأن الصحابة ما فعلوه، ومحبة الرسول في قلوب الصحابة أكثر من محبتك أنت، ولم يفعلوا ذلك، بل إن بعض أهل العلم يقول: الأضحية للميت غير مشروعة أصلًا؛ لأنها لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول مات له أبناء وبنات ولا ضحى لهم، وزوجات وأعمام، ولم يضحِّ لهم. هل أنت أعلم بشريعة الله من رسول الله؟ إذن ما تصح. والتضحية يقولون: ليس المقصود منها الأكل، المقصود التقرب إلى الله تعالى بذبحها، فأنت إذا فعلت هذا فقد أهديت عبادة بدنية، ما هي مالية.
والذين قالوا بجواز الأضحية عن الميت قاسوها على الصدقة عن الميت، قياس، يعني ما عندهم دليل. فهمت؟ والقياس غير صحيح؛ لأن الأضحية عبادة مستقلة لها شروط معينة، والصدقة: أي مال ينتفع به الفقير فهو صدقة، حتى الثياب والأطعمة وغيرها، لكن نحن نقول إن شاء الله: إنه بناء على القاعدة إن كل من تصدق لشخص وصله وكل عبادة يتصدق بها عن ميت فنرجو أن تكون نافعةً.
***
طالب: .. باب الهدي والأضحية:
ولا تجزئ العوراء، والعجفاء، والعرجاء، والهتماء، والجداء، والمريضة، والعضباء، بل البتراء خلقة، والجماء، وخصي غير مجبوب، وما بأذنه وقرنه قطع أقل من النصف.
والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها، ويجوز عكسها، ويقول: باسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك ويتولاها صاحبها، أو يوكل مسلمًا ويشهدها.
ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده، ويكره في ليلتيهما فإن فات قضى واجبة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين.