طالب: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: ٣٤].
الشيخ: نعم، أحسنت. فإذا ثبت هذا فـ «كُلُّ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٢٧).
الشرط الثاني؟
طالب: السن المعتبر.
الشيخ: أن تبلغ.
الطالب: أن تبلغ السن المحددة شرعًا.
الشيخ: المحددة شرعًا. ما هو في الإبل؟
طالب: خمس.
الشيخ: خمس أيش؟
الطالب: خمس سنوات. والبقر؟
الطالب: سنتان.
الشيخ: في المعز؟
طالب: المعز سنة.
الشيخ: الضأن؟
الطالب: ستة أشهر.
الشيخ: ستة أشهر. ما هو الدليل على إجزاء الجذع من الضأن؟
طالب: ما نسيته، إلا تعسر ..
الشيخ: الحديث، ما هو؟ لعلك تقوم خطيبًا في الناس وتقول: الدليل حديث مشهور، آخره: «إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ» كذا؟ يصلح؟ لا يصلح.
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» (٢٣).
الشيخ: الشرط الثاني أو الثالث؟ الثالث:
طالب: تكون خالية من العيوب.
الشيخ: أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء. بارك الله فيك. الدليل:
الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز فيها الضحايا.
الشيخ: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِيهَا الْأَضَاحِيُّ» (٢٨) وذكره، ستأتي إن شاء الله.
الشرط الرابع؟
طالب: أن تكون في الوقت المحدد شرعًا.
الشيخ: أن تكون في الوقت المحدد شرعًا.
طيب، وقته؟
طالب: وقته قبل الصلاة.
الشيخ: من قبل الصلاة إلى ما بعد آخر يوم من ذي الحجة! من قبل الصلاة.
طالب: من بعد الصلاة.
الشيخ: إلى:
الطالب: إلى ( ... )
الشيخ: طيب، بارك الله فيك.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة) وذكرنا الدليل أن الصحابة اشتركوا في عمرة الحديبية، اشترك السبعة في بدنة.