للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: ٣٤].

الشيخ: نعم، أحسنت. فإذا ثبت هذا فـ «كُلُّ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٢٧).

الشرط الثاني؟

طالب: السن المعتبر.

الشيخ: أن تبلغ.

الطالب: أن تبلغ السن المحددة شرعًا.

الشيخ: المحددة شرعًا. ما هو في الإبل؟

طالب: خمس.

الشيخ: خمس أيش؟

الطالب: خمس سنوات. والبقر؟

الطالب: سنتان.

الشيخ: في المعز؟

طالب: المعز سنة.

الشيخ: الضأن؟

الطالب: ستة أشهر.

الشيخ: ستة أشهر. ما هو الدليل على إجزاء الجذع من الضأن؟

طالب: ما نسيته، إلا تعسر ..

الشيخ: الحديث، ما هو؟ لعلك تقوم خطيبًا في الناس وتقول: الدليل حديث مشهور، آخره: «إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ» كذا؟ يصلح؟ لا يصلح.

طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» (٢٣).

الشيخ: الشرط الثاني أو الثالث؟ الثالث:

طالب: تكون خالية من العيوب.

الشيخ: أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء. بارك الله فيك. الدليل:

الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز فيها الضحايا.

الشيخ: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِيهَا الْأَضَاحِيُّ» (٢٨) وذكره، ستأتي إن شاء الله.

الشرط الرابع؟

طالب: أن تكون في الوقت المحدد شرعًا.

الشيخ: أن تكون في الوقت المحدد شرعًا.

طيب، وقته؟

طالب: وقته قبل الصلاة.

الشيخ: من قبل الصلاة إلى ما بعد آخر يوم من ذي الحجة! من قبل الصلاة.

طالب: من بعد الصلاة.

الشيخ: إلى:

الطالب: إلى ( ... )

الشيخ: طيب، بارك الله فيك.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة) وذكرنا الدليل أن الصحابة اشتركوا في عمرة الحديبية، اشترك السبعة في بدنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>