طالب: ( ... ) ثم أخذ الأجرة على صاحبها ( ... )؟
الشيخ: يلزم، وتكون الأجرة على ما هي عليه، لكن الهدي الزائد إن كان بتفريطه، فهو عليه، وليس على الذي وكله، وإن لم يكن بتفريطه فلا شيء.
طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، بعض الناس إذا حجوا يتمتعون أولًا، ثم إذا وصل وتحلل من العمرة، إذا وجد عملًا ترك الحج ثم اشتغل، هل هذا عليه أن يعيد حجه؟
الشيخ: ( ... ).
الطالب: هو يريد يحج لكن بين أمرين متردد، يبغي يعتمر أولًا، ثم إذا ..
الشيخ: لكن هل هو نوى الحج أولًا ثم حوله إلى عمرة، ولَّا من الأصل معتمر؟
الطالب: معتمر وحاج أولا أصلا، لكن ..
الشيخ: لكنه أتى بالعمرة وانتهى منها.
الطالب: إي.
الشيخ: طيب، وهوَّن.
الطالب: إي هون.
الشيخ: هون، لا حرج، ما فيه مانع. إلا إذا كان فريضة، فإنه يحرم عليه أن يؤخرها.
الطالب: ما يلزمه ( ... ).
الشيخ: لا، دم أو ما أشبه ذلك لا؛ لأنه لم يشرع في الحج، لكن نحن نقول: إذا كانت هذه هي الفريضة، يجب أن يحرم لأنه الآن مستطيع.
طالب: بارك الله فيك، ما الجواب عن قول من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه طاف الوداع في عمره؟
الشيخ: سهلة، الجواب على هذا يقال: أما من جهة عمرة الجعرانة فهو طاف وسعى وخرج في ليلته، ولهذا كثير من الصحابة لم يعلمها، وهذا لا إشكال فيه، وأما عمرة القضاء فيقال: إن أصل إيجاب طواف الوداع كان متأخرًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكره إلا في حجة الوداع، نعم لو فرض أنه قاله قبل عمرة القضاء ثم اعتمر ولم يطف قلنا: العمرة لا طواف لها، لكن أصل الإيجاب ( ... ) أنها متأخرة.
طالب: شيخ، لو تأخر شخص عن طواف الإفاضة كي يجمع بين طواف الإفاضة والوداع بدون العذر، فهل يصح؟
الشيخ: لا بأس. سبقت لنا هذه.
الطالب: هذا ما يؤدي إلى تداخل العبادات.
الشيخ: وهو كذلك، أرأيت الرجل يغتسل للجنابة أيكفي عن غسل الجمعة؟
***