طالب: إذا سافر بعد السعي مباشرة في العمرة، هل عليه طواف وداع؟
الشيخ: لا، هذا ما عليه. ولهذا قال البخاري: باب المعتمر إذا سافر –يعني من حين اعتمر- فلا وداع عليه. واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها (٢١)؛ فإن عائشة اعتمرت بعد الحج، لكنها طافت وسعت ومشت.
طالب: بارك الله فيك، إذا مر الرجل بالميقات ثم لبس ثياب الإحرام ولم يعقد نية النسك إلا بعد منتصف الطريق لما قرب من مكة، فهل عليه شيء؟
الشيخ: هذا ترك الواجب، الواجب أن يحرم من الميقات، فلما لم يحرم فقد ترك واجبًا كما علمنا، أن ترك الواجبات فيه دم.
طالب: شيخ بارك الله فيكم، أشكل علي في وجوب القضاء مطلقًا إلا على من اشترط، ما استدل به بعض العلماء.
الشيخ: في الفوات يعني.
الطالب: أو في الإحصار.
الشيخ: لا الإحصار ما وصلنا له، الإحصار الصحيح أنه ما يجب.
الطالب: ويش الفرق؟
الشيخ: الفرق أن هذا قد يكون بتفريط؛ الفوات، فهو من فعله، وأما هذا فليس من فعله، وأيضًا الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه أنه يجب عليه القضاء (٢٢).