للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: أقول: هل يشرع للإنسان إذا كان يعلم أنه سيحصر أو يمنع من الحج أن يذهب إلى الميقات ويعقد النية ( ... ).

الشيخ: لا، الأفضل ألا يفعل؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو علم أن قريشا ستصده ما قدم، يكون هذا عبثًا.

طالب: أحسن الله إليك ( ... ) يخاف ألا يتم حجه يعني لمرض أو غيره واشترط، حصل له عذر وتحلل على شرطه، ثم انفرج عنه الطريق يعني.

الشيخ: ثم؟

الطالب: ثم راحلته وجدها.

الشيخ: قل: ثم شُفي.

الطالب: نعم، ماذا عليه؟

الشيخ: ما عليه شيء، تحلل، ما عليه شيء إلا إذا كان حجه فرضًا، ووقت الوقوف باق، يجب عليه أن يؤدي الفرض.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا إذا كان فرضًا، والوقوف لم يفت، يجب عليه أن يحرم لأنه يجب أداء الحج على الفور.

الطالب: ( ... ) التحلل ( ... ) التحلل الأول ( ... ).

الشيخ: لا ما ( ... ).

طالب: إذا سافر بعد السعي مباشرة في العمرة، هل عليه طواف وداع؟

الشيخ: لا، هذا ما عليه. ولهذا قال البخاري: باب المعتمر إذا سافر –يعني من حين اعتمر- فلا وداع عليه. واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها (٢١)؛ فإن عائشة اعتمرت بعد الحج، لكنها طافت وسعت ومشت.

طالب: بارك الله فيك، إذا مر الرجل بالميقات ثم لبس ثياب الإحرام ولم يعقد نية النسك إلا بعد منتصف الطريق لما قرب من مكة، فهل عليه شيء؟

الشيخ: هذا ترك الواجب، الواجب أن يحرم من الميقات، فلما لم يحرم فقد ترك واجبًا كما علمنا، أن ترك الواجبات فيه دم.

طالب: شيخ بارك الله فيكم، أشكل علي في وجوب القضاء مطلقًا إلا على من اشترط، ما استدل به بعض العلماء.

الشيخ: في الفوات يعني.

الطالب: أو في الإحصار.

الشيخ: لا الإحصار ما وصلنا له، الإحصار الصحيح أنه ما يجب.

الطالب: ويش الفرق؟

الشيخ: الفرق أن هذا قد يكون بتفريط؛ الفوات، فهو من فعله، وأما هذا فليس من فعله، وأيضًا الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه أنه يجب عليه القضاء (٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>