للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول، ولهذا كان بإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسافر بها، لكن سفره بها إلى المدينة ثم إذا طهرت رجعت هذا أصعب بكثير من انتظاره حتى تطهر لمدة خمسة أيام ستة أيام سبعة أيام.

أسئلة:

طالب: أحسن الله إليكم، قول المؤلف رحمه الله في أركان العمرة والواجبات، يقول المؤلف: طواف الوداع في العمرة، بعض أهل العلم يفتي بعدمه؟

الشيخ: صحيح، بعض العلماء يفتي بعدمه، ولكن نحن قلنا: إن حتى ذكره في واجبات الحج ليس على أنه من واجبات الحج، بدليل أن الرجل لو أقام في مكة ما لزمه الوداع، والدليل على وجوب طواف الوداع في العمرة أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لِيَعْلَى بنِ أُمَيَّةَ: «اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ» (١٨). وهذا عام، ويُستثنَى منه ما دل الدليل على استثنائه؛ كالوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار، وما أشبهها.

ثانيًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمرة حجًّا أصغر (١٩)، فهي حج لكنها أصغر.

ثالثًا: أنه لا فرق من حيث المعنى بين الحج والعمرة، بل لو قيل: إيجاب طواف الوداع في العمرة أولى من إيجابه في الحج لأن أفعالها أخف وأقل.

ورابعًا: أن هذا رجل دخل إلى البيت بطواف، فليخرج منه بطواف.

طالب: أحسن الله إليكم، شخص وجد خيمة خالية في منى، ما فيها أحد، ما يدري لمن، ( ... ) خارج ( ... )؟

الشيخ: هل مثلا هو أيس من أن يأتي إليها صاحبها؟

الطالب: الآن خالية ما فيها أحد.

الشيخ: هذا هو رزق ساقه الله إليه. يجلس فيها؛ لأن حتى صاحبها ليس له الحق أن يبني خيمة تختص به، فإذا جاء يقول: «مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ» (٢٠). سيكون جدال ما فيه شك، وربما يكون ضرب، لكن يدرأ بالتي هي أحسن.

طالب: إذا علم الإنسان أنه سيُحصَر أو يُمنَع من الحج، فهل يُشرَع له أن يذهب إلى الميقات و ( ... ) الإحرام ( ... ).

الشيخ: كيف؟

<<  <  ج: ص:  >  >>