للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثلًا: بيننا وبين الكفار حد فقاتلناهم، ودخلنا عليهم أرضهم، وهربوا، وتركوا الأموال، فإننا نملك الأموال ولو كانت في دار الحرب، ولا يلزم أن نحوزها إلى بلاد الإسلام، هذا معنى قول المؤلف: (في دار الحرب)، يعني: لا يشترط أن نحوزها إلى ديار الإسلام، بل مجرد الاستيلاء تكون ملكًا لنا. وإذا كانت ملكًا فهل يجوز أن تقسم هناك؟

الجواب: نعم يجوز أن تقسم هناك؛ لأن ما دامت ملكت فلا حرج من قسمتها، ويعطى كل إنسان ما يناله منها، وينصرف به يمينًا وشمالًا، لكن إن خيف هنا من شر، إن خيف من شر فللإمام أن يقول: لا نقسمها إلا في بلاد الإسلام.

قال: (وهي) أي الغنيمة (لمن شهد الوقعة من أهل القتال) يعني من شهد الوقعة من أهل القتال وهم الرجال الذين يقاتلون، فمن شهد منهم فإنه يقسم له، وأما من جاء بعد انتهاء الحرب فإنه لا شيء له منها، وكذلك من انصرف قبل بدء الحرب فإنه ليس له منها شيء، وإنما هي لمن حضر الوقعة من أهل القتال، استدل المؤلف في الشرح بقول عمر رضي الله عنه: الغنيمة لمَن شَهِد الوقعة (١٥)، وأما من لم يشهدها فإنه لا حظ له فيها.

طالب: ما معنى ياشيخ قوله (زمِن).

الشيخ: أحسنت، أنا يفوتني بعض الكلمات لأني احسب الناس مثلي. الزمن: الذي لا يستطيع الحركة، يعني الأشل.

طالب: جزاك الله خيرًا يا شيخ، إذا رجحنا بجواز الاستعانة بالكافر أو المشرك في الجهاد هل يكون له نصيب من الغنيمة يا شيخ؟

الشيخ: جوزنا أيش؟

الطالب: نقول على القول إذا أجزنا الاستعانة بالكافر أو .. يكون له نصيب من الغنيمة ياشيخ؟

الشيخ: لا، ليس له نصيب، لكن يعطى حسب رأي الإمام.

طالب: يا شيخ بالنسبة للغنيمة إذا غنمت وكان الجهاد حقًّا، وجاء قوم آخرون.

الشيخ: بعد الوقعة؟

الطالب: إي نعم. وقال قائل يا شيخ: إنه له نصيب من الغنيمة، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ» (١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>