الشيخ: لم يرجع بكل حال على القولين، وإذا أنفق وهو لم يَنْوِ لا رجوعًا ولا تبرُّعًا فعلى المذهب لا يرجع؛ لأنه يشترط أن ينوي الرجوع، وعلى ما قاله المؤلف –الماتِن- يرجع؛ لأن الأصل أن ما أنفقه على ملك غيره فهو له، يعني يرجع به، هذا هو الأصل، إلا إذا عارض ذلك نية التبرُّع.
قال: (وكذا وديعة وعاريَّة ودوابُّ مستأجرة هَرَبَ رَبُّهَا)، يعني فإنه يرجع إذا تعذَّر إذن ربها، فينوي إذا أنفق يرجع ما لم يَنْوِ التبرع، وعلى المذهب يرجع إن نوى الرجوع.
طالب: يرجع ولو لم يستأذن الحاكم.
الشيخ: نعم، ولو لم يستأذن الحاكم، نعم ما هو شرط، إذا تعذر إذن المالك وأنفق بنية الرجوع رجع وإن لم يستأذن الحاكم، الحاكم القاضي، يعني لا يلزمه أن يذهب إلى القاضي ويقول: إن هذا الرهن محتاج إلى نفقة، فهل أنفق عليه أم لا؟
طالب: أن يغيب الراهن.
الشيخ: الراهن غائب ما يمكن استئذانه، فهل يُشْتَرَط أن أستأذن القاضي؟ يقول المؤلف: ليس بشرط؛ لأن بقاءه بيدك بإذن الراهن معناه التزام بما يجب له من النفقة.
الطالب: ولو كان قريبًا يسهل ..
الشيخ: ولو كان قريبًا نعم.
وأنت تعلم أنه إذا قال المؤلف: (ولو)، فهي إشارة خلاف؛ لأن المسألة فيها خلاف.
كذلك (وديعة) الوديعة معناها أن أُعْطِيَ شخصًا مالًا ليحفظه لي، ويَرُدّه عند طلبه، هذا الوديعة.
(العارية) أن أعطي شخصًا مالًا لينتفع به ويرده.
طالب: ما عندنا.
الشيخ: لا، عندي، عندنا عاريَّة.
الطالب: في الشرح.
الشيخ: لا، متن عندي، عندكم ..
الطالب: حاشية.
الشيخ: إي.
على كل حال مثله سواء، لكن أنا عندي موجودة أصلًا.
(دواب مستأجَرَة هَرَبَ رَبُّهَا) يعني إنسان آجَرَنِي بعيرَه وهرَب، الإنفاق على مَن؟ على الْمُؤْجِر؛ لأنه ملكه، لكن هذا الرجل هرَب علشان يورّطني وأنفق على هذا البعير، إذا أنفقت بنية الرجوع مع تعذُّر استئذان صاحبها لي الحق أن أرجع ولَّا لا؟
طلبة: نعم.