وكذلك نفقة الأقارب مثلها؟ لو أن قريبًا امتنع من الإنفاق على قريبه، وقدر على شيء من ماله فله أن يأخذَ بدون إذنه، ومثله أيضًا عند فقهائنا رحمهم الله، لو أن رجلًا نزل برجل ضيفًا، ولم يعطه ضيافته فله أن يأخذ من ماله بقدر ضيافته؛ لأن إكرام الضيف واجب، ولما نزل به صار السبب ظاهرًا، لكن هذا حاله أقل من حال الزوجية وحال القرابة.
وقول المؤلف:(واستدانتها عليه) يعني معناه تعذَّر أن تستدين عليه بأن ذهبت مثلًا إلى بعض الناس، قالت: يا فلان، تقول: زوجها غائب، ولا عندي نفقة، اشترِ لي نفقة طعامًا وكسوة وقيدها على زوجها ( ... ) قال: والله ما أقدر، راحت لثاني وثالث، قال: أبدًا، ما أقدر، حينئذٍ لها الفسخ.
وظاهر كلام المؤلف: أنه لا بد من أن تحاول الاستدانة، وفي النفس من هذا شيء؛ لأن الاستدانة قد تكون بالنسبة لها صعبة، كونك تروح لكل واحد تقول: أعطني على ذمة زوجي، قد يكون شاقًّا عليها، وربما يكون ذلك فتح باب لتهمتها، وربما يكون فتح باب لسبها عند زوجها مثلًا.
فالمسألة هذه في نفسي منها شيء، والظاهر أنه إذا تعذر أخذها من ماله، ولم تمكن مراسلة الزوج فإن أمكن مراسلته رُوسِل إذا لم تُمكن أو رُوسِل، ولكن لم يبعث بشيء فإن لها الفسخ.
طالب: ولو بيع بعض ( ... ).
الشيخ: إي نعم؛ لكن بس هذه بإذن الحاكم، ما تملك أن تبيع.
طالب:( ... ).
الشيخ: أبدًا لو يريد اليوم، ولا يجي مثلًا .. تقدم لنا أن نفقة كل يوم بأوله، هذا الرجل كل يوم يجيب نفقة بأولها، ( ... ) تنتظر عند الفطور ما جاء أحد، عند الغداء ما جاء أحد، إي نعم لها تطالب، تأخذ من ماله ( ... ).
طالب: ولا تنفق عليه ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، ولا تنفق عليه.
الطالب: ولو كانت غنية؟
الشيخ: ولو كانت غنيه إي نعم.
طالب:( ... ).
الشيخ: إذا رضي هذا، إذا رضي إنه بيعطيها على ذمَّة الزوج.
طالب:( ... ) إن رجع الزوج، هل مثلًا شرعًا يلزم بالتسليم؟