للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعلم أن الميت إذا مات تعلق بتركته خمسة حقوق: الأول مؤن التجهيز، والثاني الدين برهن، والثالث الدين بلا رهن، والرابع الوصية، والخامس الإرث؛ هذه خمسة حقوق تتعلق بالتركة، بمجرد موت الإنسان وهى مرتبة على المشهور من مذهب الإمام أحمد مرتبة هذا الترتيب.

أولًا: مؤن التجهيز. كيف مؤن التجهيز؟ الميت إذا مات يحتاج إلى تجهيز، يحتاج إلى تغسيل وإلى كفن وإلى حنوط وإلى من يحمله، إذا لم نجد من يتطوع بحمله إلى المقبرة تؤخذ هذه النفقات من التركة قبل كل شيء، لو قدَّرْنَا أن التركة بمقدار هذه المؤن فهل يبقى للدين شيء؟ للوصية؟ للإرث؟ ما يبقى شيء؛ سرقتها مؤن التجهيز.

الثاني الدين برهن، بعد هذا الدين برهن؛ فلو فرض أن هذا الميت مات وعنده عشرون ريالًا تجهزه وعنده سيارة مرهونة لشخص بعشرة آلاف وعليه دين لآخرين بثلاثين ألفًا؛ الديون الآن دين برهن، ودين بغير رهن. كم اللي بغير رهن؟

طلبة: ثلاثون.

الشيخ: ثلاثون ألفًا؛ الدين برهن بعشرة آلاف؛ مؤن التجهيز عشرون ريالًا. وجدنا عند هذا الرجل لما مات وجدنا عنده عشرين ريالًا، والسيارة المرهونة فقط ماذا نعمل؟

تُصْرَف العشرون في مؤن التجهيز وتصرف السيارة في الدين التى هي رهن به وبقية الديون؟

طالب: سقطت.

الشيخ: سقطت لا يعطى أهلها شيئًا. فإذا قال أهل الديون: نريد أن نشارك صاحب الدين الذي فيه رهن. قلنا لهم: لا، ليس لكم ذلك؛ لأن صاحب الرهن مقدم برهنه. الثالث ما هو؟

طلبة: الدين بلا رهن.

الشيخ: الدين بلا رهن؛ هلك هالك فخلف ثلاثين درهمًا وثلاث مئة درهم، وكان عليه دين بقدر ثلاث مئة درهم بدون رهن. ومؤن التجهيز بثلاثين درهمًا، ولم يخلف إلا ثلاث مئة وثلاثين درهمًا.

طلبة: تُصْرَف في مؤن التجهيز.

الشيخ: تصرف في مؤن التجهيز وفي الدين. إذا كان قد أوصى بالثلث تسقط؛ تبطل الوصية. الورثة؟

طلبة: ليس لهم شيء.

الشيخ: ليس لهم حق؛ لأن الدين مقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>