للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو قال قائل: كيف يجوز أن يبيع مالم يوكل فيه؟ نقول: هذه ولاية ضرورة، ولنفرض أن هذا الرجل معه مال يفسد لو بقي كلبن مثلًا فلمن حضره -بل يجب على من حضره- أن يبيع هذا اللبن من أجل ألا يفسد، أو معه لحم يجب أن يبيع اللحم من أجل ألا يفسد؛ ولهذا قال: (عمل الأصلح فيها من بيع وغيره).

هل له أن يتبرع بها على الفقراء؟

طالب: نعم.

الشيخ: نعم؟ ! لا، لا يتبرع؛ لأن هذا ليس من صالح الورثة، والورثة لو تبرع لطالبوه، وصل الرجل الذي تولى على تركة الميت إلى البلد فطالبه الورثة بالضمان وقالوا: ليش تبيع هذا وليش تحوزه؟ فما الجواب على ذلك؟ الجواب أن نقول: إن هذا الرجل محسن، وقد قال الله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [التوبة: ٩١] ونحن نعلم أنكم إنما طالبتموه من باب التحدي، وإلا فإن الأصلح له ولكم أن يتولى هذا الرجل التركة ويعمل الأصلح.

***

ثم قال المؤلف: (كتاب الفرائض) الفرائض جمع فريضة وتطلق على معانٍ متعددة؛ منها الفرائض في الاصطلاح وهى نصيب مقدر شرعًا لوارث، هذه الفرائض. جمع فريضة؛ وهى أي الفريضة نصيب مقدر شرعًا لوارث فقولنا: (نصيب مقدر شرعًا) خرج به الوصية؛ لأن الرجل إذا أوصى بالسدس مثلًا فهو نصيب مقدر، ولكنه ليس مقدرًا شرعًا إنما مقدر من قبل الموصي.

وقولنا: (شرعًا لوارث) خرج به الزكاة فإن الزكاة مقدرة شرعًا؛ ربع العشر، نصف العشر، العُشر، لكنه لوارث أو لغير لواراث؟ لغير وارث وخرج به أيضًا الإرث بالتعصيب؛ لأن الإرث بالتعصيب ليس بمقدر حينئذ نقول: الفرائض جمع فريضة، وهى اصطلاحًا نصيب مقدر شرعًا لوارث، الوصية بالسدس تدخل في التعريف أو لا؟

طلبة: تخرج.

الشيخ: تخرج؟ تخرج من التعريف بقولنا: (شرعًا لوارث) تخرج به الزكاة؛ لأنها نصيب مقدر شرعًا ولكن لغير الوارث. الإرث بالتعصيب لا يدخل؛ لأنه غير مقدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>