وفي الاصطلاح: تخليص الرقبة من الرق؛ يعني: الإنسان عنده عبد مملوك أعتقه؛ حرره من الرق، هذا هو العتق.
ويحصل العتق بالصيغة القولية وبالفعل وبالقوة. يحصل بالصيغة القولية؛ وهي نوعان: صريح، وكناية.
فالصريح: ما لا يحتمل غير المراد؛ مثل: أعتقتُك، حررتُك، أنت عتيق، أنت حرٌّ، وما أشبه ذلك، هذه صيغة قولية صريحة.
والكناية صيغة قولية، فالكناية أن يقول: لا سبيل لي عليك، أنت طليق في الهواء، وما أشبه ذلك، هذه كناية.
والفرق بين الصريح والكناية من حيث الحكم أن الصريح لا يحتاج إلى نية، والكناية تحتاج إلى نية؛ لأن الكناية كل لفظ يحتمل المعنى المراد وغيره، فإذا كان يحتمل المعنى المراد وغيره فإنه لا يكون المعنى المراد إلا بالنية، فإذا قال السيد لعبده: لا سبيل لي عليك، اذهب لا سبيل لي عليك، يحتمل أن المعنى: لا سبيل لي عليك في هذا المذهب الذي قلت لك: اذهب، ويحتمل: لا سبيل لي عليك مطلقًا؛ يعني: فأنت حرٌّ، فحينئذٍ نقول: لا بد منه. أما الصريح فلا يحتاج إلى نية، فإذا قال: أنت حرٌّ صار حرًّا في كل حال.
يحصل أيضًا بالقوة؛ وهي السراية، كيف السراية؟
السراية إذا أعتقتَ نصف العبد سرى إلى جميعه بالقوة، حتى وإن لم ترده؛ يعني: إنسان عنده عبد فقال: عُشْرُكَ حرٌّ يعتق كله، قال: أصْبُعُكَ حرٌّ.
طالب: يعتقه؟
الشيخ: لا، أصبعك فقط.
طالب: نعم، يسري.
الشيخ: يسري كله؟
طلبة: يسري.
الشيخ: يسري بالقوة. لو قال: أنا ما أعتقت إلا أصبع. نقول: لا يتبعض العتق؛ يسري بالقوة، بل إن الرجل لو أعتق نصيبه من عبد وله شركاء سرى إلى نصيب شركائه مع أنه لا يملكه، لكن يسري بالقوة، متى الواحد يملك من هذا العبد جزءًا من مئة جزء وله شركاء؛ كل واحد يملك عشرة أجزاء، كم يكونون؟ تسعة، والعاشر منهم يملك تسعة، وهو الحادي عشر يملك واحد من مئة، صح؟