طالب: نعم، صحيح.
الشيخ: صحيح؟ تمامهم يملكون؟
طلبة: عشرة.
الشيخ: تسعة يملكون عشرة في المئة؛ كل واحد يملك عشرة في المئة، إلى تسعين، العاشر.
طالب: تسعة.
الشيخ: تسعة من مئة، الحادي عشر واحد من مئة. هذا الذي يملك واحد من مئة قال: نصيبي من هذا العبد حرٌّ؟
طالب: يسري.
الشيخ: كل العبد يعتق، ويُجبر هذا الرجل على تسليم قيمة نصيب شركائه، إذا قدَّرنا أن العبد هذا يساوي عشرة آلاف، كم يسلم؟
طلبة: تسع آلاف.
طالب: تسعة آلاف وتسع مئة.
الشيخ: تسعة آلاف وتسع مئة؛ لأنه يأخذ واحد من مئة، له واحد من مئة، على كل حال يعطي شركاءه قيمة أنصبائهم. فإذا قال: يا جماعة أنا لا أملك إلا بعضه، كيف يسري عليَّ عتق شركائي وأنا لا أملكه؟
نقول: نعم، هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كان عنده ثمن الشركاء (١). أما إذا كان ليس عنده فهذا فيه قولان للعلماء؛ يعني: لو كان الذي أعتق واحدًا من مئة فقيرًا ما عنده شيء، فهل يسري العتق؟ فيه للعلماء قولان:
القول الأول: أنه لا يسري؛ لأنه لو سرى لكان في ذلك ضررٌ على الشركاء. ما وجه الضرر؟
طالب: قوة العبد عليهم.
الشيخ: أنه لن يجد من يوفيهم، فيبقى ملكهم على ما هم عليه، ويكون هذا العبد مباحًا بعضًا، جزءٌ منه من مئة جزءٍ حرٌّ، والباقي؟
طالب: رقيق.
الشيخ: رقيق، طيب.
وقال بعض العلماء: بل يستسعى العبد؛ يعني يُقال للعبد: اذهب، اتجر اعمل، ثم اردد ما يحصل لك على أسيادك الآخرين وحتى ينتهي، فإن قال أسياده: نحن لا نريد أن يعتق، نريد يبقى، قلنا: قهرًا عليه أنه يستسعى؛ يعني يُقال له: اسع، اطلب الرزق وأنت حرٌّ، وأوفِ مَنْ؟ أسيادك. فالمسألة فيها قولان.
على كل حال يحصل العتق بالقول؛ وهو نوعان: صريح وكناية. ويحصل بالسراية.
ويحصل بملك ذي الرحم، كيف ملك ذي الرحم؟
يعني: لو ملك الإنسان عبدًا لا يحل أن يتزوج به، لو كان أنثى عتق عليه؛ لأنه رحم.