الشيخ: من اليمين، إذن فالآية تدل على أن ابتداء المدة من اليمين؛ لأنه من حين أن يَحْلِف يَصدُق عليه أنه مُولٍ، وقد قال الله تعالى:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ}، فإذا آلَى في اليوم السابع والعشرين من شهر محرَّم ولم تطلبه إلا في السابع والعشرين من شهر ربيع الأول، كم مضى عليه؟ شهران، هل تبدأ المدة من سبع وعشرين ربيع الأول وتكمل أربعة أشهر، فتكون ستة أشهر من اليمين، أو تكمِّل شهرين فقط؟ تكمِّل شهرين فقط، لماذا؟ لأن هذا الرجل من سبع وعشرين من محرَّم صار مُولِيًا، وقد قال الله تعالى:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}.
يقول:(فإن وَطِئَ ولو بتغييبِ حَشَفةٍ).
(لو بتغييبِ حَشَفةٍ)؛ لأنه يصدُق عليه أنه وَطِئ، ولهذا يجب الغسل ولّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: يجب الغسل، ويثبت به الْمَهْر، ويلحق به النسب، وتترتب عليه جميع الأحكام المترتبة على إيلاج جميع الذَّكَر، فإذا كان كذلك فإنه إذا حصل الإيلاج ولو بقدر الحشفة فإنه يثبت الرجوع، ويقال: إن هذا الرجل فاء، يعني: رجع.
ولكن هل يحصل به كمال اللذة؟ أبدًا، ما يحصل به كمال اللذة، ولو أن الرجل صار لا يجامع زوجته إلا بمقدار الحشفة لقلنا: إنه لم يعاشِرها بالمعروف، وإذا كان قد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن ينزع قبل أن تقضي المرأة حاجتها ولا يُعْجِلها (٤)، فكيف نقول: إن هذا الرجل قد فاء إلى المعاشرة بالمعروف، بمجرد أنه غيَّب الْحَشَفَة؟ ! ولهذا أشار المؤلف إلى هذا الخلاف بقوله:(ولو بتغييب حَشَفَة).