لكن هل له أن يعفو مطلقًا، أو لا يعفو إلا على مال؟ إذا عفا مطلقًا صار في ذلك ضرر على السيد، يكون فيه ضرر على السيد، حتى إذا وجب له قود، وقال: أنا أريد القصاص، سيقول السيد: وما ينفعني أن تقتص من الذي جنى علي، أنا لا أريد أن تقتص، أنا أريد أن آخذ الدية، نقول: لا للسيد، ليس لك الحق في أن تمنعه من القصاص؛ لأن القصاص فيه تشفٍّ للإنسان المعتدى عليه، يقول: أنا ما يشفيني ولا يذهب ما فيَّ من الغم والغل إلا إذا قطعته، مثلما قطع يدي أقطع يده.
الخسارة الآن على من؟ المالية؟ على السيد، الخسارة المالية على السيد، ربما تكون المقطوعة اليد اليمنى، وهذا العبد كاتب، إذا قُطعت يده اليمنى صار بدل ما يساوي عشرة آلاف، ما يساوي ألف ريال، ولكن نقول: الحق له، لكن ليس له أن يعفو مجانًا، بل لا بد أن يكون عفوه على مال؛ لأننا إنما أبحنا له القصاص لأجل التشفي، فإذا لم يرد التشفي فلا يمكن أن يضيع المالية على سيده.
طالب:( ... ).
الشيخ: فيه معنى الوجوب ( ... ) ثبت له.
وقوله:(أو تعزير قذفٍ) ولم يقل: أو حد قذف، بل قال:(أو تعزير قذف).
والقذف: هو أن يرميه بحجارة.
طلبة: لا يا شيخ.
الشيخ: لا؟ ويش يرميه؟
طلبة: يرميه بالكلام.
الشيخ: يرميه بالزنا؛ بأن يقول: هذا العبد إنه زنا.
قذف العبد لا يوجب الحد؛ لأن من شرط الإحصان أن يكون حرًّا، وهذا ليس بحر، وإنما يوجب التعزير؛ لئلا يتطاول الناس على الأرقاء، ولهذا قال:(أو وجب له تعزير قذفٍ) ولم يقل: حد قذف؛ لأنه لا حد.
فهذا العبد قُذف، فنقول: إن شئت فطالب، وإن شئت فلا تطالب.
لو قال السيد: الحق لي أنا؛ لأنه إذا قُذف ولم يطالب قال الناس: إن قذفه بذلك صحيح، وإذا كان موصوفًا بالزنا تنقص قيمته ولّا لا؟ تنقص قيمته، فهذا الضرر عليَّ أنا، إذا قال هذا العبد: أنا أسقط تعزير القذف فأنا لا أسقطه.