وهذه المسألة في النفس منها شيء كوننا نجعل للعبد الخيار بين إسقاط تعزير القذف وعدم إسقاطه، ووجه ذلك أن الضرر ليس عليه وحده، بل الضرر عليه وعلى سيده، فإنه إذا قيل: إنه قد زنا، ولم يأخذ بحقه في تعزير القاذف فإنه سيرخص في أعين الناس، ولا يريده أحد، ما يريده أحد إلا إنسانًا يبغي يخاطر.
فالصواب في تعزير القذف أن الحق للعبد، ولكن ليس له إسقاطه، يطالب به، وأما إذا قال: أنا أريد إسقاطه فإن السيد سيقول: هذا ضرر عليَّ.
لكن إن مات فلسيده، و ( ... ) نقول: إن مات فلورثته؟
طلبة: ليس له وارث.
الشيخ: ليس له وارث؟
طالب: نعم.
الشيخ: ليش؟ فيه مانع من موانع الإرث، وهو الرق؛ لأن الرقيق لا يرث ولا يُورث. فيه أظن سؤال عندك؟
طالب: إذا اعتدى حر على رقيق ( ... ).
الشيخ: تقدم لنا أن مسألة القصاص أن الصحيح خلاف المذهب ( ... ).
***
[باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
(باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس)
أفادنا المؤلف في قوله:(فيما دون النفس) أن القصاص يكون في النفس ويكون فيما دونها.
أفادنا المؤلف -رحمه الله- أن القصاص يكون في النفس ويكون فيما دونها، القصاص كما يكون في النفس يكون فيما دونها.
قال المؤلف:(من أُقيد بأحدٍ في النفس أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا) هذه قاعدة مهمة، يحيلنا بها المؤلف على ما سبق، (من أُقيد بأحدٍ) أقيد به؛ أي: قتل به قصاصًا، (في النفس أُقيد به في الطرف والجروح) يعني: اقتص منه في الطرف والجروح، (ومن لا فلا) معنى (من لا فلا) يعني: ومن لا يقاد بأحد في النفس لا يُقاد به في الطرف والجروح؛ إذن القصاص في الطرف والجروح فرع عن القصاص في النفس.