للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو أن حرًّا قطع يد عبد، هل يُقطع به؟ لا؛ لأن الحر لا يقتل بالعبد على كلام المؤلف.

لو أن مسلمًا قطع يد كافر هل يقطع به؟ لا؛ لأن المسلم لا يُقتل بالكافر، فإذا لم يُقتص به في كله لا يقتص به في جزئه.

لو أن كافرًا قطع يد مسلم؟

طالب: يُقطع.

الشيخ: يُقطع به؛ لأن الكافر يُقتل بالمسلم.

وقوله: (من لا فلا) لو أن امرأة قطعت يد رجل؟

طالب: تُقطع.

الشيخ: تُقطع، ليش؟ لأن المرأة تُقتل بالرجل، ولو أن رجلًا قطع يد امرأة؟ قُطع بها أيضًا؛ لأن الرجل يُقتل بالمرأة، فهمنا القاعدة هذه.

إذن هذه القاعدة لا بد أن نرجع إلى ما سبق، فننظر عندما يقطع أحدٌ يد أحد ننظر هل يُقتل به لو قتله؟ إن قيل: نعم؛ قطعنا اليد، وإلا فلا.

ثم أتى بقاعدة أخرى؛ قال: (ولا يجب إلا بما يُوجب القود في النفس) يعني: لا يجب القود في الطرف والجروح إلا بما يوجب القود في النفس.

والمراد هنا الإشارة إلى الجناية، الأول: الإشارة إلى الجاني، والثاني: الإشارة إلى الجناية.

من الذي يجب فيه القود بالنفس من أقسام الجنايات؟ العمد، العدوان، فإذا قطع أحدٌ يد أحدٍ عمدًا عدوانًا نظرنا في القاعدة السابقة، إذا كان يُقتل به قطعنا يده وإلا فلا.

فإن قطع يده خطأ، مثل رجل قال لإنسان: امسك لي اللحم، وأتى بالسكين يقطع اللحم، فأخطأ وقطع أصبعًا من أصابعه أيش تقول في الجواب؟ ويش المثال اللي إحنا قلنا؟

طالب: إذا واحد قال له: امسك، وقطع ( ... ).

الشيخ: زين، لماذا؟ لأنه خطأ، فكما أن الجناية هذه لا تُوجب القود في النفس فلا تُوجب القود فيما دون النفس.

إذن عندنا قاعدتان ( ... ) قطع به وإلا فلا، وإذا كانت الجناية توجب القصاص في النفس أوجبته في الطرف والجراح، وإلا فلا.

ما هو الطرف؟ الطرف هو الأعضاء والأجزاء من البدن، مثل اليد والرجل والعين والأنف والأذن والسن والذكر، وما أشبه ذلك، هذه يسمونها أطرافًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>