الشيخ:( ... ) وصل إلى الثاني بطريقٍ محرم، فبطريقٍ مباح فلا حرج فيه؛ والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود فيأكل من طعامهم ويشتري منهم مع أنهم يأكلون الربا والسحت، وكذلك أيضًا تُصدق على بريرة بلحم وهو حرامٌ عليه، فقال:«هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ»(٥)، فدل هذا أن الكلام على وصول المال إلى الشخص، ما هو إلى الشخص الآخر المنتقل منه، فلا يعتبر حال الأول، لكننا نقول: إذا كان الإنسان ليس بحاجة إلى الأكل من هذا المال المحرم، فلا ينبغي أن يأكل منه، أما إذا كان بحاجة فلا حرج عليه.
طالب: الأبناء ما لهم سن محدد؟
الشيخ: لا، ما له سن محدد، ما دام محتاجًا فهو تجب النفقة عليه؛ لأن العلة الحاجة، قد يقول مثلًا: الابن هنا غير محتاج، افرض أنه مثلًا دخل في مدرسة تحفيظ القرآن، واضطر يأخذ راتبًا، هذا الراتب يكفيه، ما يجب على الأب أنه ينفق عليه.
طالب:( ... ) هل يجوز ( ... )؟
الشيخ: ما يجوز، مثل هذا ( ... ) يستطيع أن يشتري له الأشياء الحاجيات اللي محتاجها، ولا يعطيه دراهم، ولَّا الدراهم في الحقيقة، حتى نرى الآن أنه ما ينبغي أنه يعطى للشاب دراهم، مهما كان، لو قال مثلًا:( ... ) جميع الفوائد اللي في .. ، ما رأيكم مثلًا في الإنفاق هل يجب التعديل بين الأولاد فيه ولا ما يجب؟ وهذه المسألة تقدم ( ... ). يجب التعديل؟
طلبة: ما يجب، بقدر حاجته.
الشيخ: العدل هو أن تعطي كل إنسان ما يستحق، هذا العدل؛ أن تعطي كل إنسان ما يستحق، ولَّا يجب التسوية؟
الطلبة: العدل.
الشيخ: يجب العدل، دون التسوية؛ لأنك لو قلنا: يجب التسوية كان إذا كان واحد طويل وواحد قصير، واشتريت للطويل ثوبًا، تشري للقصير ثوبًا، وفوقه زيادة ..