للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والطريق الثاني أنه يقتله؛ لأن بقاءه كذا فيه إضاعة مال عظيمة، إذا كان مثلًا يأكل باليوم نقول: عشرة ريالات، في اليوم عشرة اضربها في ثلاث مئة وستين أيام السنة.

ثلاثة آلاف وست مئة ريال، كل سنة، ثلاثة آلاف وست مئة ريال، مع ما في ذلك من مؤونة تنظيف محله، وتعبه، ويمكن إذا ( ... ) مثلًا ( ... ) المكان يكون له رائحة كريهة مؤذية، هذا ما ( ... ) به الشريعة؛ ولهذا نقول الآن: المقصد من هذا إما أن تخرج به إلى البر وتخليه والله سبحانه وتعالى يقضي عليه ما يريد، وإما أن تقتله وتخرج به، أما أن يبقى هكذا تضيع مالك بشيء لا فائدة منه فهذا لا يجوز.

طالب: قولنا: أو يجبر على إخراجه من ملك من ينفق عليه، ما قلنا: بيعه أو هبته.

الشيخ: ما هو بلازم، المهم إذا أخذه عن ملك؛ سواء ببيع أو بهبة كله واحد، أو بصدقة مثلًا.

الطالب: فرضنا ( ... ) ينفق عليه ( ... ).

الشيخ: يبقيه معلوم، ما يمكن أني أعطيه لإنسان أعرف إنه ما يقدر ينفق عليه، ويش الفائدة؟ يكون هذا كالمستجير من الرمضاء بالنار؛ أنا مثلًا بأعطي هذا الحيوان اللي أنا عاجز عنه لإنسان أعرف أنه فقير ما هو ( ... ) عليه، ويش الفائدة؟ وإحنا لما أمرناه بإخراجه أو أجبرناه على إخراجه من ملكه، ويش الغرض من هذا؟ لأجل ينفق عليه، فأنا أخرجه إلى شخصٍ لا ينفق ما ( ... ).

طالب: ( ... )؟

الشيخ: نفقة الحيوان؛ يعني: يؤجره ( ... ).

ثم قال: ( ... ) نعم؟

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>