وقوله:(بقدر الحاجة)؛ هذا ليس كنفقة الزوجة، أشبه ما له نفقة القريب؛ لأن نفقة القريب بقدر الحاجة، ونفقة الزوجة بقدر حال الزوج؛ إذا كان موسرًا يعطيها نفقة موسر ولو كانت فوق حاجتها، لكن لغيرها تكون بقدر الحاجة، فإذا قدَّرْنا أن هذا الرجل يأكل أطيب الطعام، ويلبس أحسن الثياب، ويسكن أحسن القصور، لكنه قد جعل مملوكه في بيتٍ عاديٍّ، وألبسه لباسًا عاديًّا، وأطعمه طعامًا عاديًّا، يبرأ بذلك ولَّا لا؟ يبرأ، ولكن الأفضل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام؛ أن يطعمه مما يطعم، وأن يكسوه مما يلبس (٤)، هذا هو الأفضل، ولكن الواجب بقدر الحاجة، فإن عجز المالك عنها؛ أُجبر على إخراجه من ملكه على من ينفق عليه أو تأتيه بنفقته؛ إن عجز المالك عن النفقة يُجبر، شوف عاجز تراه غير امتنع، إذا امتنع من النفقة ماذا نعمل؟
نجبره على النفقة، لكن إذا عجز عن النفقة، يقول: أَخْرِج هذا من ملك لمن ينفق عليه، أيضًا لا تخرجه لإنسان فقير، لا بد أن تخرجه لمن ينفق عليه، غني معروف بعدم الشح، أو تأجيره بنفقته؛ يؤجره بنفقته؛ إذا كان حيوانًا مأكولًا نزيد أمرًا ثالثًا؛ وهو ذبحه، يذبحه ويبيع لحمه أو يأكله، وأما أن يبقيه هكذا فلا.
إذا كان حيوانًا غير مأكول، ولا يمكن الانتفاع به، ولا يمكن بيعه، مثل أيش؟
طالب: الكلب.
الشيخ: لا، الكلب ما يملك.
الطالب: الحمار.
الشيخ: الحمار لكن ( ... )، ما يملك لا؛ الحمار يقولون: إنه إذا انكسر ما يَجبُر كسره، أبدًا؛ فمعنى هذا أنه إذا انكسر سيبقى شوكةً في حلق صاحبه، ما يقدر يبيعه ما أحد يأخذه، ولا يمكن أيضًا يؤجره؛ لأنه ما ينفع، فماذا يصنع؟ ولا يمكن يذبحه؛ لأنه ما يؤكل.
طالب:( ... ).
الشيخ: يسيبه يعني؟ يطلع به للبر ويسيبه بكيفه؟
طالب:( ... ).
الشيخ: فيه حلَّان؛ الحل الأول هذا الذي ذكرتم؛ ويمكن أن يستدل له بقول جابر: إنه كان على جملٍ فأعيا فأراد أن يُسَيِّبَه ( ... ) مع أنه جمل يمكن يؤكل.