والصواب في هذا والذي تقتضيه الأدلة أنه إذا أخرها عن الصلاة يوم العيد فإنها لا تقبل زكاة منه، بل هي صدقة، وأنه يكون آثمًا بناء على القاعدة التي دلت عليها النصوص؛ وهي أن كل .. ، أتموا.
طلبة: كل عبادة.
الشيخ: كل عبادة موقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه؛ ولهذا قلنا في الذين كانوا لا يصلون في الأول -في أول أعمارهم- ثم مَنَّ الله عليهم بالهداية قلنا: إنهم لا يقضون؛ لأنهم قد تعمدوا أن يخرجوا الصلاة عن وقتها، هذا إذا لم نحكم بكفرهم، أما إذا حكمنا بكفرهم فإنهم لا يقضون؛ لأن الكافر إذا أسلم لا يؤمر بالقضاء.
طالب:( ... ) المعذور.
الشيخ: بقينا في المعذور، لو كان الإنسان معذورًا؛ بحيث يكون قد وكل شخصًا في إخراج فطرته، قال: يا فلان أنا سأسافر هذه الفطرة أخرجها، فلما رجع من السفر وإذا وكيله لم يفعل، فهذا معذور يقضيها غير آثم ولو بعد فوات أيام العيد، قياسًا على الصلاة؛ حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:«مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»(٢٤)، كذلك أيضًا لو جاء خبر العيد بغتة ولم يتمكن من إيصالها إلى الفقير إلا بعد الصلاة فإنه أيش؟
طالب: معذور.
الشيخ: معذور، لا يكون آثمًا.
لو جاءه العيد وهو في البر مسافر وليس عنده أحد يعطيه، فهل تسقط لفوات المحل، كاليد إذا قطعت فإنه يسقط غسلها، أو نقول: تبقى في ذمته؟
طالب: تبقى في ذمته.
الشيخ: الأحوط أن تبقى في ذمته، ونقول: أخرج ولو بعد زمن العيد، واحتمال أن تسقط في هذه الحال قوي؛ لأن المحل غير موجود.
طالب: شيخ -مثلًا- إذا قال الواحد في وقت صلاة الصبح قال له: عندك علي صاع هل هذا؟
الشيخ: عندك علي صاع؟
الطالب: يعني صاع علي ( ... ) صاع.
الشيخ: عندي لك صاع.
الطالب: إي.
الشيخ: هذا؟
الطالب: إي، يعني إذا ما أتى صاعًا بنفسها وأقر بأن أعطيك؟