الشيخ: لا، المعذور ولو بعد الصلاة، المعذور معذور، لكن يقال: إنما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» مع تأخيرها عن وقتها ونيته الفرض، وهو لا يجزئ تلاعب نقول ذلك؛ لأن نفعها متعدٍّ، لو كان نفعها قاصرًا ما قبلت منه لا فرضًا ولا نفلًا، لكن هذه نفعها متعدٍّ، والنفع المتعدي يعطى الإنسان أجره على ما انتفع به الناس، حتى الذي يزرع مثلًا أو يغرس نخلًا ويصيب منه الطير والسباع يؤجر على ذلك أو لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: يؤجر مع أنه معه البندقة المروعة للطيور، كلما شاف الطيور رمى عليها؛ لئلا تأكل من العنب، وألا تأكل من الثمر، ومع ذلك إذا أكلت فإنه؟
طلبة: يؤجر.
الشيخ: يؤجر، فالنفع المتعدي فيه خير حتى وإن لم تنو، أرأيت قول الله تعالى:{لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ}[النساء: ١١٤] هذا فيه خير، {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا}، فجعل الخيرية في هذه الثلاثة مطلقًا ولو لم ينو الإنسان التقرب إلى الله، وأن الأجر العظيم لمن تقرب إلى الله، فالأشياء التي يتعدى نفعها لها حال خاصة.
يقول المؤلف:(ويقضيها بعد يومه آثمًا)، (يقضيها) أي شيء؟
طلبة: الزكاة.
الشيخ: زكاة الفطر، (بعد يومه آثمًا) إذا تعمد، فعلى هذا يكون وقت إخراج الزكاة على أربعة أقسام؛ جائز، ومندوب، ومكروه، ومحرم، الجائز قبل العيد بيوم أو يومين، المندوب صباح العيد قبل الصلاة، المكروه بعد الصلاة إلى غروب الشمس يوم العيد، محرم بعد غروب الشمس من يوم العيد، وتكون قضاء، وظاهر كلام المؤلف أنها في يوم العيد تقع أداء، وبعده تقع قضاء.