للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: بعد الصلاة، والذي ينبغي أن نعطيهم ذلك قبل أن يصلوا؛ لأجل أن يشمل الفرح كل اليوم، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله؛ أنها بعد الصلاة إلى غروب الشمس من يوم العيد مكروهة إخراجها مكروه، والصحيح أن إخراجها محرَّم وأنها لا تجزئ، المؤلف يرى أنها تجزئ، ولكن مع الكراهة، والصحيح أن تأخيرها إلى ما بعد الصلاة محرَّم، وأنها لا تجزئه، ودليل ذلك حديث ابن عمر: أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فإذا أخرها حتى صلى الناس فقد عمل عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله، وعمل ليس عليه أمر الله ورسوله مردود؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٢٢)، بل حديث ابن عباس صريح في هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» (٢٣)، وهذا صريح في أنها أيش؟

طالب: لا تجزئ.

الشيخ: لا تجزئ، إذا كانت لا تجزئ فقد ترك الإنسان فرضًا عليه بالنص: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على المسلمين، فيكون بذلك آثمًا ولا تقبل على أنها زكاة فطر.

إذا قال قائل: أخرجها بعد الصلاة متعمدًا، فإذا قلنا: إنها لا تجزئ عن زكاة الفطر فهل تجزئه عن الصدقة؟

طلبة: لا ( ... ).

الشيخ: الحديث: «وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ».

طالب: المعذور؟

<<  <  ج: ص:  >  >>