للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجب أن تصل إلى صاحبها قبل الصلاة أو إلى وكيله؛ وكيل الفقير، ويجوز للفقير أن يوكِّل من تلزمه الفطرة في قبضها؛ مثل أن يقول الفقير لصاحب البيت: أنا سأسافر وأنت وكيلي في قبض ما تعطيني من صدقة الفطر، ففي هذه الحال يكيل الرجل زكاة الفطر ويحوزها عنده في مكان على أنها لمن؟

طالب: للفقير.

الشيخ: للفقير، ويكون هذا الرجل قد قبض من نفسه لموكله، عندنا الآن وقت جواز ووقت أفضلية، متى وقت الجواز؟

طلبة: قبل العيد بيومين.

الشيخ: قبل العيد بيومين، أفضلية؟

طلبة: قبل الصلاة.

الشيخ: يوم العيد قبل الصلاة، متى يدخل اليوم؟ هل هو من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر؟

طالب: من طلوع الفجر.

الشيخ: من طلوع الفجر، يدخل اليوم شرعًا من طلوع الفجر، وعلى هذا فإذا خرجت إلى صلاة الفجر يوم العيد فاخرجْ معك بزكاة فطرك وأعطها من تريد أن تعطيه.

قال: (وتكره في باقيه)، (تكره) يعني: يكره إخراج زكاة الفطر في باقي يوم العيد بعد الصلاة، هذا وقت ثالث لإخراجها، وقت كراهة من صلاة العيد إلى غروب الشمس يوم العيد، هذا وقت كراهة، يكره في باقيه؛ وذلك لأن إخراجها بعد الصلاة يفوت بعض المقصود من إغناء الفقراء في هذا اليوم؛ لأنه لا يحصل لهم الغنى إلا بعد؟

طالب: بعد الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>