للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ويش تقولون في هذا؟ هذا سؤال مهم، نقول: لو أخرجها يوم سبع وعشرين على أن الشهر سيكون تسعًا وعشرين فصار ثلاثين، فهذا أخرجها قبل العيد بثلاثة أيام؟

طالب: على قوله يجزئ ..

الشيخ: لا، ما يجزئ، مين اللي قال له: أخرجها؟ ! عنده يوم ثان ويوم ثالث، نقول: هذه صدقة، كما لو صلى صلاة الظهر قبل وقتها ظنًّا منه أن الوقت قد دخل فتبين أنه لم يدخل، نقول: تعيد الصلاة، والأول نفل.

طالب: نلاحظ بعض هيئات الإغاثة أن الحرم يستقبل الزكاة قبل العيد بأربع أيام أو خمسة، فهل ننكر عليهم؟

الشيخ: والله يا إخواني، مسألة الإغاثة وإخراج زكاة الفطر في بلاد غير بلادك خطأ عظيم، لا هي ولا الأضحية، الأضحية ما نرى أنها تُصرف لأي بلد من بلاد المسلمين، وكذلك الفطرة؛ لأن الأضحية شعيرة من الشعائر الإسلامية التي ينبغي أن تكون في كل بيت، فإذا أخرجت دراهم لتُذبح في مكان بعيد ويش الفائدة؟

ما ظهرت الشعيرة في بيتك، ثم مَنِ الذي يُؤمن على أنه يختار لك الأضحية الذي تريدها أنت، ثم قد تتأخر ما تذبح إلا بعد أيام العيد، وكذلك زكاة الفطر، وهذه اجتهاد من بعض الإخوة اللي عندهم عاطفة، لكن ليس عندهم تروٍّ في العلم الشرعي، صاروا يقولون: أخرجوها، هم أحق، طيب أعطوا دراهم من عندك وخلاص خلي الشعائر تبقى في مكانها. عرفت الآن؟

طالب: يعني ننكر عليهم يا شيخ؟

الشيخ: إي نعم، لكن ما يجوز تخرج قبل العيد بيومين.

طالب: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ» (٣). شيخ، يدل أن العبد ليس فيه صدقة لا هو لا الفرس، مقرونين العبد والفرس.

الشيخ: على كل حال الفرس أدى فطرته.

طالب: لأنهم مقرونان.

الشيخ: لا؛ لأنه قال: «إِلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ» (٤). هذا لفظ الحديث، إذن العبد زكاة فطره على سيده، وغير العبد -كما شرحنا أولًا- لا تجب إلا على كل إنسان بحسبه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>