هل تنصحون بنشر الفتوى التي أفتيتم بها بشأن تحريم تهنئة الكفار في أعيادهم ومناسباتهم لا سيما أنه قد اقترب عيد هؤلاء النصارى؟
فالجواب: نعم، ننصح بنشرها، ونرى أنها من باب التعاون على البر والتقوى إن شاء الله.
صيام أيام البيض؟
في الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وأما صيام ثلاثة أيام من كل شهر فهو في كل الشهر أي وقت تصوم يحصل.
تحنيط الحيوان الطاهر بعد الموت؟
لا بأس به.
رجل عنده عبد كافر، هل يلزمه إخراج الفطرة عنه؟
طالب: إذا كان العبد كافرًا لا يجوز.
الشيخ: العبد كافر، والسيد مسلم، هل يجب إخراج الفطرة عنه؟
طالب: ما يجب إخراج الفطرة عنه.
الشيخ: الدليل؟
طالب: الدليل أن هذا كافر، ولا يقبل من كافر للحديث ..
الشيخ: لكن سيخرجها غيره.
الطالب: أيوه، لكنها زكاة.
الشيخ: سيده.
الطالب: لا يلزم سيده أن يخرجها؛ لأنه ورد حديث: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَة الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ» (٥) ..
الشيخ: هذا إن لم يكن عليك فليس لك.
طالب: يقول: على المسلم ..
الشيخ: وين المسلم؟ «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ»، هو الآن الرجل مسلم «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ».
طالب: ولكن هذا العبد كافر.
الشيخ: إي، أقول: لماذا لا يجب الإخراج عن الكافر؟
طالب: لأنه لم يسلم، لا تجب عليه الزكاة.
الشيخ: إذن التعليل: لماذا لا تجب عليه زكاة الفطر؟ لأنها لا تجب عليه زكاة الفطر.
طالب: نقول: لا يلزم السيد إخراج الفطرة عن الرقيق الكافر.
الشيخ: إي، لكن لماذا؟ الدليل؟
الطالب: لا تقبل من كافر.
الشيخ: الدليل؟
طالب: قوله تعالى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا} [التوبة: ٥٤].
الشيخ: هذا ما أنفق، أنفق عنه سيده المسلم.
طالب: لأن الزكاة طهارة، ( ... ) للإسلام.
الشيخ: هذا التعليل، أنا أريد الدليل يا إخوان؟