طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: فرض زَكَاةَ الْفِطْرِ.
الشيخ: مين اللي فرضها؟ قول الرسول إنه فرض، مين اللي فرضها؟
الطالب: النبي صلى الله عليه وسلم فرض.
الشيخ: مين قاله؟
الطالب: ابن عمر.
الشيخ: ابن عمر.
الطالب: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين (٦).
الشيخ: من المسلمين.
الطالب: وهذا ليس من المسلمين.
الشيخ: تمام. ما معنى قول المؤلف: (ومن لزمت غيرَهُ فطرتُه)، ما معنى العبارة هذه؟ (من لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت)؟
طالب: يعني كانت واجبة على مسلم فأخرج عنه غيره -شخص آخر- ( ... ) أنها لا تجزئ.
الشيخ: لا تجزئ! هو يقول: (أجزأت) كيف؟ يعني مثلًا لو أخرجت عنك زكاة الفطر بغير إذنك أجزأت عنك، هذا معنى العبارة؟ لا، ما هو هذا.
طالب: أقول: جريًا على ما يذهب إليه المؤلف بأن من يعول يخرج عن ( ... )، ومن أخرج ممن يعول هؤلاء من أبنائه أخرج شخص منهم الزكاة بدون إذن الأب فإنها تجزئ هذه الزكاة بدون الرجوع إلى إذن الأب أو غيره ..
الشيخ: إي، يعني لو كان شخص تجب فطرته على شخص، فأخرج الشخص الأول عن نفسه بغير إذن الثاني أجزأت، التعليل؟
طالب: لأنه لزمه إخراجها عن غيره، وقد تقدم هذا السبب الوجوب.
الشيخ: لا، يعني مثلًا أنت لك ولد يلزمك إخراج زكاة فطرته، فأخرج ولدُك دون أن يستأذن منك عن نفسه؟
الطالب: يجزئ يا شيخ.
الشيخ: يجزئ، لماذا؟
الطالب: لو أخرج الأب عن ولده يا شيخ أجزأ؟
الشيخ: لا، إذا أخرج الأب عن ولده أجزأ، لكن الولد أخرج عن نفسه، ما هو عن أبيه.
الطالب: أجزأ.
الشيخ: لماذا؟
طالب: جاز إخراجه عن نفسه.
الشيخ: لكن على ما مشى عليه المؤلف؟
طالب: أصل الفرض يا شيخ عن نفسه.
الشيخ: إي؛ لأنه أصل الفرض عن نفسه، وأما ما وجب عليه فهو من باب التحمُّل عن الغير فهو فرع، صح.