للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: فرض زَكَاةَ الْفِطْرِ.

الشيخ: مين اللي فرضها؟ قول الرسول إنه فرض، مين اللي فرضها؟

الطالب: النبي صلى الله عليه وسلم فرض.

الشيخ: مين قاله؟

الطالب: ابن عمر.

الشيخ: ابن عمر.

الطالب: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين (٦).

الشيخ: من المسلمين.

الطالب: وهذا ليس من المسلمين.

الشيخ: تمام. ما معنى قول المؤلف: (ومن لزمت غيرَهُ فطرتُه)، ما معنى العبارة هذه؟ (من لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت)؟

طالب: يعني كانت واجبة على مسلم فأخرج عنه غيره -شخص آخر- ( ... ) أنها لا تجزئ.

الشيخ: لا تجزئ! هو يقول: (أجزأت) كيف؟ يعني مثلًا لو أخرجت عنك زكاة الفطر بغير إذنك أجزأت عنك، هذا معنى العبارة؟ لا، ما هو هذا.

طالب: أقول: جريًا على ما يذهب إليه المؤلف بأن من يعول يخرج عن ( ... )، ومن أخرج ممن يعول هؤلاء من أبنائه أخرج شخص منهم الزكاة بدون إذن الأب فإنها تجزئ هذه الزكاة بدون الرجوع إلى إذن الأب أو غيره ..

الشيخ: إي، يعني لو كان شخص تجب فطرته على شخص، فأخرج الشخص الأول عن نفسه بغير إذن الثاني أجزأت، التعليل؟

طالب: لأنه لزمه إخراجها عن غيره، وقد تقدم هذا السبب الوجوب.

الشيخ: لا، يعني مثلًا أنت لك ولد يلزمك إخراج زكاة فطرته، فأخرج ولدُك دون أن يستأذن منك عن نفسه؟

الطالب: يجزئ يا شيخ.

الشيخ: يجزئ، لماذا؟

الطالب: لو أخرج الأب عن ولده يا شيخ أجزأ؟

الشيخ: لا، إذا أخرج الأب عن ولده أجزأ، لكن الولد أخرج عن نفسه، ما هو عن أبيه.

الطالب: أجزأ.

الشيخ: لماذا؟

طالب: جاز إخراجه عن نفسه.

الشيخ: لكن على ما مشى عليه المؤلف؟

طالب: أصل الفرض يا شيخ عن نفسه.

الشيخ: إي؛ لأنه أصل الفرض عن نفسه، وأما ما وجب عليه فهو من باب التحمُّل عن الغير فهو فرع، صح.

<<  <  ج: ص:  >  >>