لو أخرج شخص لا تلزمه فطرة آخر أخرج عن الآخر بغير إذنه؟
طالب: تُجزئ يا شيخ.
الشيخ: يعني أخرج عنك عبيد الله بدون إذنك.
طالب: نعم، تجزئ.
الشيخ: من أين أخذتها من كلام المؤلف؟
طالب: من كلام المؤلف.
الشيخ: إي نعم.
طالب: لأن قوله: (ومن لزمت غيرَهُ فطرتُه فأخرج عن نفسه).
الشيخ: (بغير إذن ذاك أجزأت)، من أين تأخذ إنه لو أخرج إنسان آخر لا تلزمه فطرته بغير إذنه أنها تجزئ؟
الطالب: من العبارة، ولَّا من الدليل يا شيخ.
الشيخ: من العبارة، وإلا الدليل عاد ما بعد ناقشناه إلى ها الحين، لا شك أنه من فرسان الميدان ما لم تعثر به فرسه.
طالب: شيخ، نقول هنا: إن الإنسان إذا أخرج عن نفسه أن المقصود هو إخراج الفطرة.
الشيخ: السؤال الآن: رجل أخرج الزكاة عن شخص -زكاة الفطر- بدون إذنه وهو لا يلزمه الإخراج عنه؟
طالب: شيخ، ورود الدليل.
الشيخ: أيش الدليل؟
الطالب: ورود الأثر عن الصحابة.
الشيخ: وين الأثر؟
الطالب: ابن عمر.
الشيخ: ويش ابن عمر؟ أيش قال؟
الطالب: كان يخرج عن نافع وعن أهله.
الشيخ: لا بأس؛ لأن دول تلزمه مؤنته.
طالب: شيخ، على قول ..
الشيخ: هل تجزئ أو لا تجزئ؟
الطالب: لا تجزئ.
الشيخ: لا تجزئ، منين نأخذه من كلام المؤلف؟
الطالب: يفهم من كلام المؤلف (من لزمت غيره فطرتُه)، وهذا ما لزمت فطرته عليه، وعلى قول المصنف لا يجوز.
الشيخ: تمام، توافقون؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح، يقول: لأن الغير إذا أخرجها بغير إذنه لا هو بأصيل، ولا فرع، فلا تجزئ، والزكاة عبادة تحتاج إلى نية.
فيه رأي آخر: الذين يقولون بجواز تصرف الفضولي يقول: لا بأس إذا أذن.
طالب: الراجح؟
الشيخ: الراجح هذا، الإجزاء إذا أذن. رجل لا يجد إلا نصف صاع، فهل يلزمه إخراجه؟
طالب: نعم، يخرجه.
الشيخ: لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها صاعًا.
طالب: نعم، وكذلك هناك دليل من القرآن.
الشيخ: اصبر، ما بعد وصلنا، أجب عن كلامي؟ فرضها صاعًا؟