للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو أخرج شخص لا تلزمه فطرة آخر أخرج عن الآخر بغير إذنه؟

طالب: تُجزئ يا شيخ.

الشيخ: يعني أخرج عنك عبيد الله بدون إذنك.

طالب: نعم، تجزئ.

الشيخ: من أين أخذتها من كلام المؤلف؟

طالب: من كلام المؤلف.

الشيخ: إي نعم.

طالب: لأن قوله: (ومن لزمت غيرَهُ فطرتُه فأخرج عن نفسه).

الشيخ: (بغير إذن ذاك أجزأت)، من أين تأخذ إنه لو أخرج إنسان آخر لا تلزمه فطرته بغير إذنه أنها تجزئ؟

الطالب: من العبارة، ولَّا من الدليل يا شيخ.

الشيخ: من العبارة، وإلا الدليل عاد ما بعد ناقشناه إلى ها الحين، لا شك أنه من فرسان الميدان ما لم تعثر به فرسه.

طالب: شيخ، نقول هنا: إن الإنسان إذا أخرج عن نفسه أن المقصود هو إخراج الفطرة.

الشيخ: السؤال الآن: رجل أخرج الزكاة عن شخص -زكاة الفطر- بدون إذنه وهو لا يلزمه الإخراج عنه؟

طالب: شيخ، ورود الدليل.

الشيخ: أيش الدليل؟

الطالب: ورود الأثر عن الصحابة.

الشيخ: وين الأثر؟

الطالب: ابن عمر.

الشيخ: ويش ابن عمر؟ أيش قال؟

الطالب: كان يخرج عن نافع وعن أهله.

الشيخ: لا بأس؛ لأن دول تلزمه مؤنته.

طالب: شيخ، على قول ..

الشيخ: هل تجزئ أو لا تجزئ؟

الطالب: لا تجزئ.

الشيخ: لا تجزئ، منين نأخذه من كلام المؤلف؟

الطالب: يفهم من كلام المؤلف (من لزمت غيره فطرتُه)، وهذا ما لزمت فطرته عليه، وعلى قول المصنف لا يجوز.

الشيخ: تمام، توافقون؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: صحيح، يقول: لأن الغير إذا أخرجها بغير إذنه لا هو بأصيل، ولا فرع، فلا تجزئ، والزكاة عبادة تحتاج إلى نية.

فيه رأي آخر: الذين يقولون بجواز تصرف الفضولي يقول: لا بأس إذا أذن.

طالب: الراجح؟

الشيخ: الراجح هذا، الإجزاء إذا أذن. رجل لا يجد إلا نصف صاع، فهل يلزمه إخراجه؟

طالب: نعم، يخرجه.

الشيخ: لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها صاعًا.

طالب: نعم، وكذلك هناك دليل من القرآن.

الشيخ: اصبر، ما بعد وصلنا، أجب عن كلامي؟ فرضها صاعًا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>