للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: فرضها صاعًا على من كان عنده يوم العيد أو ليلته صاع وقال: صاع، ولم يقل: نصف صاع.

الشيخ: إذن ما يجزئ نصف الصاع.

الطالب: ولكن هذا لم يستطع، هذه طاقته، وهذه استطاعته.

الشيخ: إي، هل عندك دليل على أنه إذا عجز عن كامل العبادة لزمه ما يقدر عليه منها؟

طالب: عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (٧)

الشيخ: وهل في القرآن ما يدل على ذلك أيضًا؟

طالب: نعم، قول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦].

الشيخ: هل توافقونه؟

طلبة: نعم.

الشيخ: صح تمام. يقول المؤلف: (حوائجه الأصلية) ويش ضد (الأصلية)؟

طالب: ما يحتاجه ( ... ).

الشيخ: أقول: ما ضد (الأصلية)؟ هل ضد (الأصلية) التقليد؟ كما يقول الناس: هذا أصلي وهذا تقليد؟

الطالب: الزائد عن الحاجة.

الشيخ: لكن ويش معنى (الأصلية)؟

الطالب: اللي يحتاج أن تكون معه موجودة في البيت.

الشيخ: اللي يحتاجها، صح، نحن ذكرنا فيما سبق أن الحوائج ثلاثة أصناف؟

الطالب: ضروريات.

الشيخ: نعم.

الطالب: حاجيات.

الشيخ: أيش؟

طالب: ضرورة، حاجة، ( ... ) زائدة، فضلة.

الشيخ: تمام، ثلاثة: ضرورية، وحاجية وهي الأصلية لقول المؤلف، والثالث؟ كمالية، فضل، هذه لا عبرة بها.

رجل له شِرْك في عبد، أو إن شئت قلنا: عبد بين ثلاثة رجال كيف نوزِّع فطرته، هل على كل واحد صاع، أم ماذا؟

طالب: ليس على كل واحد.

الشيخ: ليس على كل واحد صاع، إذن كيف نوزعها؟

الطالب: علي حسب ملكهم.

الشيخ: يعني؟

الطالب: كل واحد الثلث.

الشيخ: كل واحد عليه الثلث، بدون تفصيل.

طالب: ( ... ) الثلث؛ لأنهم ثلاثة ..

الشيخ: لأنهم ثلاثة نعم، إذن بحسب الملك فعلى كل واحد.

الطالب: ثلث.

الشيخ: ثلث، بكل حال.

طالب: إي نعم.

الشيخ: بكل حال.

<<  <  ج: ص:  >  >>