للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: إلا إذا كان أحدهم ( ... ) نصف العبد، والآخر ( ... ) والثالث سدس، فكل واحد يجب عليه بقدر ما يملك، فالأول ( ... ) نصف صاع ..

الشيخ: ما تقول في جواب الأخ، بحسب ملكهم وعلى كل واحد ثلث صاع؟ ما تقول في هذا الجواب؟

الطالب: ( ... ) صحيح.

الشيخ: صحيح.

الطالب: آخره يناقض أوله.

الشيخ: نعم، فيه تناقض صحيح، آخره يناقض أوله؛ لأنه يقول: هو على قدر ملكهم، ثم يقول: أثلاثًا. هذا ما هو صحيح، على قدر ملكهم قد يكون أثلاثًا، قد يكون أرباعًا، قد يكون أسداسًا، فإما أن تقول: بينهم أثلاثًا، ولا تقول على حسب ملكه، وحينئذٍ يُنظر في الجواب، أو تقول: على حسب الملك فيُفرض على كل واحد بحسب ما يملك من هذا العبد. إذا قلنا: إن هؤلاء الثلاثة لأحدهم النصف، وللآخر الثلث، وللثالث السدس، كيف نوزع الصاع بينهم؟

طالب: السؤال؟

الشيخ: السؤال: أحد هؤلاء الثلاثة له نصف العبد، والثاني ثلث العبد، والثالث سدس العبد، والصاع قيمته ستة ريالات، كيف نوزع؟

طالب: حسب الملك.

الشيخ: حسب الملك، على الأول ثلاث ريالات؛ يعني نصف المبلغ أو لا؟ والثاني؟

طالب: الثاني ثلث.

الشيخ: ثلث المبلغ، والثالث؟ السدس، صحيح يا جماعة؟

طلبة: نعم.

الشيخ: تمام. امرأة حامل، هل يجب الإخراج عن جنينها؟

طالب: لا يجب.

الشيخ: لا يجب، وعلى كلام مَنْ؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: هذا هو.

الطالب: أنه لا يجب ..

الشيخ: لا يجب، وهل يستحب أو يكره أو يحرم؟

طالب: يستحب ( ... ).

الشيخ: وهل يُستحب قبل نفخ الروح فيه أو بعده؟

طالب: بعده.

الشيخ: نعم؛ لأنه قبل ذلك ليس بإنسان.

طالب: سيقول المؤلف ( ... ).

الشيخ: ظاهره هذا.

***

( ... ) وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقولون في رجل أخرج زكاته يوم العيد بعد الصلاة؟

طالب: المذهب أنه يكره.

الشيخ: المذهب يكره، وتُجزئ.

الطالب: إي نعم، ولكن القول الصحيح أنها تحرم ولا تجزئ.

الشيخ: الصحيح أنها؟

الطالب: أنها تحرم ولا تُجزئ.

<<  <  ج: ص:  >  >>