طالب: إلا إذا كان أحدهم ( ... ) نصف العبد، والآخر ( ... ) والثالث سدس، فكل واحد يجب عليه بقدر ما يملك، فالأول ( ... ) نصف صاع ..
الشيخ: ما تقول في جواب الأخ، بحسب ملكهم وعلى كل واحد ثلث صاع؟ ما تقول في هذا الجواب؟
الطالب: ( ... ) صحيح.
الشيخ: صحيح.
الطالب: آخره يناقض أوله.
الشيخ: نعم، فيه تناقض صحيح، آخره يناقض أوله؛ لأنه يقول: هو على قدر ملكهم، ثم يقول: أثلاثًا. هذا ما هو صحيح، على قدر ملكهم قد يكون أثلاثًا، قد يكون أرباعًا، قد يكون أسداسًا، فإما أن تقول: بينهم أثلاثًا، ولا تقول على حسب ملكه، وحينئذٍ يُنظر في الجواب، أو تقول: على حسب الملك فيُفرض على كل واحد بحسب ما يملك من هذا العبد. إذا قلنا: إن هؤلاء الثلاثة لأحدهم النصف، وللآخر الثلث، وللثالث السدس، كيف نوزع الصاع بينهم؟
طالب: السؤال؟
الشيخ: السؤال: أحد هؤلاء الثلاثة له نصف العبد، والثاني ثلث العبد، والثالث سدس العبد، والصاع قيمته ستة ريالات، كيف نوزع؟
طالب: حسب الملك.
الشيخ: حسب الملك، على الأول ثلاث ريالات؛ يعني نصف المبلغ أو لا؟ والثاني؟
طالب: الثاني ثلث.
الشيخ: ثلث المبلغ، والثالث؟ السدس، صحيح يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: تمام. امرأة حامل، هل يجب الإخراج عن جنينها؟
طالب: لا يجب.
الشيخ: لا يجب، وعلى كلام مَنْ؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا هو.
الطالب: أنه لا يجب ..
الشيخ: لا يجب، وهل يستحب أو يكره أو يحرم؟
طالب: يستحب ( ... ).
الشيخ: وهل يُستحب قبل نفخ الروح فيه أو بعده؟
طالب: بعده.
الشيخ: نعم؛ لأنه قبل ذلك ليس بإنسان.
طالب: سيقول المؤلف ( ... ).
الشيخ: ظاهره هذا.
***
( ... ) وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقولون في رجل أخرج زكاته يوم العيد بعد الصلاة؟
طالب: المذهب أنه يكره.
الشيخ: المذهب يكره، وتُجزئ.
الطالب: إي نعم، ولكن القول الصحيح أنها تحرم ولا تجزئ.
الشيخ: الصحيح أنها؟
الطالب: أنها تحرم ولا تُجزئ.