الشيخ: أنه يحرم تأخيرها إلى ما بعد الصلاة، ولا تجزئ، وتكون؟
الطالب: صدقة.
الشيخ: صدقة من الصدقات، ما هو الدليل على هذا؟
طالب: من أخَّرها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
الشيخ: «مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» (٨). ولكن لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة، ما تقول؟
طالب: شيخ، يعذر في ذلك فيخرجها بعد.
الشيخ: يخرجها قضاءً؟
طالب: المؤلف على أنه يخرجها ..
الشيخ: لا، دعنا من المؤلف، انتهينا، نريد القول الصحيح.
طالب: القول الصحيح أنه يخرجها أداء يؤديها.
الشيخ: أداء، ولو بعد الصلاة؟
الطالب: ولو بعد الصلاة يؤديها.
الشيخ: إي نعم، بناءً على أيش؟
الطالب: بناءً على أنه معذور في ذلك.
الشيخ: إي، لكن ما دام قلنا: آخرها الصلاة، ويجزئ إخراجها بعد للمعذور، هل نجعل أداءً أو نجعلها قضاءً؟
الطالب: إذا أخرجها بعد؟
الشيخ: بعد الصلاة لعذر؟
الطالب: يؤديها كما لو كان أداها في الوقت.
الشيخ: إي نعم، هذا واضح؛ لكن هل تُوصف بأنها أداء أو تُوصف بأنها قضاء؟
طالب: توصف بأنها أداء.
الشيخ: أداء، هذا القول الراجح على أن من أخَّر عبادة عن وقتها لعذر، فأداها بعد زوال العذر مباشرة فهي أداء، وتسميتها أداء وقضاء، قد يكون خلافًا لفظيًّا، المهم أنها مجزئة، والصحيح أنها أداء.
ثم بين المؤلف رحمه الله في الفصل التالي مقدار هذه الفطرة فقال: (ويجب صاع) (يجب) يعني إخراج صاع (يجب صاع) أي: إخراج صاع، والصاع: مكيال معروف، وهو صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأصواع تختلف باختلاف الأزمان والأماكن والناس، ولهذا اتفق العلماء -فيما أعلم- على أن المراد بالصاع في الفطرة وبالصاع في الغسل والْمُدّ في الوضوء ونصف الصاع في فدية الأداء أن المراد بذلك الصاع النبوي.