للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: الذي بيده العين على سبيل الإجارة.

يقول: هؤلاء الأربعة لهم مطالبة صاحب العين؛ يعني: لو غُصِبَت العين فلهم أن يطالبوا الغاصب.

مثال ذلك: المستودَع جاء رجل وأخذ المال منه غصبًا التي هي الوديعة، فهل له أن يطالبه؟ يقول المؤلف: له أن يطالبه.

إذا نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا: اللام هنا للإباحة، والمباح يجوز للمكلَّف فعله وتركه، فهل هذا مراد؟

الجواب: لا، ليس بمراد، وإنما المراد بالإباحة دفع ما يُتَوَّهم من المنع؛ أي: أنه لا يمتنع على هؤلاء أن يطالبوا الغاصب، ونفي الامتناع لا ينفي الوجوب، وحينئذٍ نقول: للمستودع، ولكن يجب عليه أن يطالب الغاصب؛ يجب وجوبًا أن يطالب الغاصب؛ لأن المستودع يلزمه أيش؟ حفظ الوديعة، ومن لازم حفظها أن يطالب من؟ أن يطالب الغاصب.

إذن فما المراد باللام الدالة على الإباحة؟ المراد نفي توهم الامتناع.

كيف يتوهم الامتناع؟ يتوهم ذلك بأن يقال: أنت لست المالك، وإذا لم تكن المالك فليس لك حق في المطالبة؛ لأنه من الجائز أن يرضى المالك بهذا الغصب، أليس كذلك؟

فإذا كان من الجائز أن يرضى المالك بهذا الغصب فليس لك حق بأن تطالب، اصبر، راجع المالك قبل، هذا هو التوهم الذي قد يتوهمه الإنسان، فبين المؤلف رحمه الله أن للمستودع أن يطالب غاصب العين.

طالب: ( ... ).

الشيخ: فلهذا لو قال الغاصب للمستودع الذي طالبه: أنت لست المالك ولا أوافق على أن تطالب، فما الجواب؟

يقول: نعم، أني لست المالك لكنني مؤتمن عليها، والله تعالى يقول: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: ٥٨]، وهذا من حفظها.

الثاني أيضًا (المضارَب) المضارب قلنا: الذي أخذ المال يتجر فيه بجزء من ربحه، هذا إنسان مضارب قد أعطيته -مثلًا- خمسين ألفًا يتاجر بها، فاشترى بها سيارة ليبيعها بأكثر مما اشتراها به، فجاء شخص فغصب السيارة، فهل للمضارَب أن يطالب الغاصِب؟

الطلبة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>