للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ليش؟ لأنه لا يعلم، قد يقول: أنا لي نصف القمح، وليس له إلا الربع، وقد يقول: لي ثلاثة أرباع، وليس له إلا الربع، نعم لو أنه أقام بينة بأن له نصف القمح فحينئذٍ يلزم المودَع أن يسلمه نصيبه؛ لأنه في هذه الحال ليس على المودع ضرر بثبوت البينة؛ لأن هذا الشريك له النصف.

وقول المؤلف: (الموزون) ويش مثال الموزون؟ الموزون كاللحم أو السكر.

جاءني رجلان بسكَّرٍ وأودعاني إياه وقالا: إنه بيننا نصفين، ثم بعد مدة جاء أحدهما وطلب نصيبه فله أن يأخذه.

وقول المؤلف: (ينقسم) يعني: يمكن قسمته بلا ضرر، فإن كان لا تمكن قسمته؛ مثل أن يأتياني بلحم، اللحم قد لا تمكن قسمته بالتعديل، مثلًا أتاني رجلان برجل خروف وقالا: هذا بيننا نصفين، اجعله وديعة عندك إلى آخر النهار، فجاء أحدهما في آخر النهار ولم يأت الآخر وقال: أعطني نصيبي، فهل يلزمني أن أعطيه؟ لا، لماذا؟ لأنه قسمته غير ممكنة إلا بالتعديل بالقيمة، فرق بين أعلى الرجل وآخرها، ولو شرطناها بالطول أيضًا قد لا نضبط القدر على ما ينبغي.

فإن قال: أنا لي النصف وله النصف أعطني الثلث، اجعل النقص عليَّ، أعطني الثلث، أنا عندي ضيوف أبغي أعطيهم وبمشي؟

الظاهر أنه يلزمه هنا؛ لأنه إذا قال: أعطني أقل من حقي ما فيه ضرر على الثاني، لكن إذا قال المودَع: أنا أخشى أن الثاني لا يقبل الزيادة التي حصلت له، نقول: إذا لم يقبلها خذها أنت، ما فيه ضرر.

يقول: (وللمستودَع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين).

أولًا: لا بد أن نعرف هذه الأسماء: (للمستودَع) من المستودع؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: هو الذي عنده الوديعة.

الثاني قال: (والمضارَب) من المضارب؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: الشريك في المضاربة ما يكفي هذا، (المضارَب)؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: فيه بجزء من ربحه، هذا المضارَب.

الثالث يقول: (المرتهِن) من هو؟

طالب: الذي لديه الرهن.

الشيخ: الذي لديه الرهن، زين.

والرابع (المستأجر)؟

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>