للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، خطأ.

طالب: لها كل المهر.

الشيخ: ما سألنا عن المهر، عن حكم النكاح؟

طالب: نفصل؛ إذا دخلا في الإسلام، وكانا كافرين، فإن كان السابق إسلام الزوج فهنا لا خلاف في المسألة.

الشيخ: ما فهمنا. زوجان كافران تزوجا، ودخل الزوج على امرأته، ثم أسلمت الزوجة.

طالب: يوقف الأمر على انقضاء العدة.

الشيخ: يوقف الأمر على انقضاء العدة. طيب إذا انقضت.

طالب: إذا انقضت فيها الخلاف.

الشيخ: أولا أجب على ما قال المؤلف.

طالب: يقول: إذا انقضت بان انفساخ النكاح.

الشيخ: إذا انقضت ولم يسلم الزوج.

طالب: نعم، إذا انقضت ولم يسلم الزوج بان انفساخ النكاح من إسلامها.

الشيخ: يعني فرق بينهما، طيب؛ لأنه تبين انفساخه منذ أسلمت، طيب أحسنت، هذا ما مشى عليه المؤلف، القول الثاني.

طالب: القول الثاني.

الشيخ: أجب يا شيخ.

طالب: ( ... ).

الشيخ: أنا قلت لكم: إن الفصل هذا مهم بالوقت الحاضر؛ لأن الإسلام يكثر الحمد لله.

طالب: القول الثاني أنه ينفسخ مباشرة.

الشيخ: هذا القول الثاني.

القول الثالث الراجح.

طالب: القول الثالث الراجح أن الأمر يوقف للزوجة، الزوجة بالخيار؛ إن أسلم الزوج قبل العدة فهي زوجته.

الشيخ: انتهينا ( ... ) الذي قاله الطاهر.

طالب: طيب إذا أسلم الزوج.

الشيخ: إذا أسلمت الزوجة وانقضت العدة والزوج لم يسلم، فهي على المذهب قد بانت منه، ولا يمكن ترجع له.

طالب: نعم.

الشيخ: وعلى القول الثاني.

طالب: والقول الثاني.

الشيخ: الثاني أنه ينفسخ من حين أسلمت، والثالث الراجح.

طالب: أن الأمر يعود للزوجة.

الشيخ: يعني بعد انقضاء العدة يكون الخيار للزوجة فيما لو أسلم الزوج وأراد الرجوع.

طالب: نعم.

الشيخ: كذا.

طالب: بدليل حديث زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم (١).

الشيخ: ما وصلنا لطلب الدليل، إذن ما الفرق بينها وبين ما إذا كان قبل العدة؟ ما الفرق بعد العدة وقبل العدة على القول الراجح؟

طالب: نعم الفرق بينهما أن الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>