الشيخ: لا، خطأ.
طالب: لها كل المهر.
الشيخ: ما سألنا عن المهر، عن حكم النكاح؟
طالب: نفصل؛ إذا دخلا في الإسلام، وكانا كافرين، فإن كان السابق إسلام الزوج فهنا لا خلاف في المسألة.
الشيخ: ما فهمنا. زوجان كافران تزوجا، ودخل الزوج على امرأته، ثم أسلمت الزوجة.
طالب: يوقف الأمر على انقضاء العدة.
الشيخ: يوقف الأمر على انقضاء العدة. طيب إذا انقضت.
طالب: إذا انقضت فيها الخلاف.
الشيخ: أولا أجب على ما قال المؤلف.
طالب: يقول: إذا انقضت بان انفساخ النكاح.
الشيخ: إذا انقضت ولم يسلم الزوج.
طالب: نعم، إذا انقضت ولم يسلم الزوج بان انفساخ النكاح من إسلامها.
الشيخ: يعني فرق بينهما، طيب؛ لأنه تبين انفساخه منذ أسلمت، طيب أحسنت، هذا ما مشى عليه المؤلف، القول الثاني.
طالب: القول الثاني.
الشيخ: أجب يا شيخ.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أنا قلت لكم: إن الفصل هذا مهم بالوقت الحاضر؛ لأن الإسلام يكثر الحمد لله.
طالب: القول الثاني أنه ينفسخ مباشرة.
الشيخ: هذا القول الثاني.
القول الثالث الراجح.
طالب: القول الثالث الراجح أن الأمر يوقف للزوجة، الزوجة بالخيار؛ إن أسلم الزوج قبل العدة فهي زوجته.
الشيخ: انتهينا ( ... ) الذي قاله الطاهر.
طالب: طيب إذا أسلم الزوج.
الشيخ: إذا أسلمت الزوجة وانقضت العدة والزوج لم يسلم، فهي على المذهب قد بانت منه، ولا يمكن ترجع له.
طالب: نعم.
الشيخ: وعلى القول الثاني.
طالب: والقول الثاني.
الشيخ: الثاني أنه ينفسخ من حين أسلمت، والثالث الراجح.
طالب: أن الأمر يعود للزوجة.
الشيخ: يعني بعد انقضاء العدة يكون الخيار للزوجة فيما لو أسلم الزوج وأراد الرجوع.
طالب: نعم.
الشيخ: كذا.
طالب: بدليل حديث زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم (١).
الشيخ: ما وصلنا لطلب الدليل، إذن ما الفرق بينها وبين ما إذا كان قبل العدة؟ ما الفرق بعد العدة وقبل العدة على القول الراجح؟
طالب: نعم الفرق بينهما أن الأولى.