الشيخ: عن النكاح، رجل تزوج امرأة، وهما كافران، ثم أسلمت المرأة، فما حكم النكاح؟
طالب: ينفسخ النكاح.
الشيخ: ينفسخ النكاح، تمام، بكل حال، طيب لو كان الرجل كتابيًّا.
طالب: ولو ينفسخ العقد.
الشيخ: ما هو قلنا قبل قليل: إذا كانت المرأة كتابية يبقى النكاح، هذه عكس المسألة، إذا كان الرجل كتابيًّا، لماذا؟
طالب:( ... ).
الشيخ: أحسنت، صحيح يا جماعة.
طلبة: صحيح.
الشيخ: بارك الله فيك، بالنسبة للمهر، قل.
طالب: إن سبقته فلا مهر.
الشيخ: الله يهدينا وإياك، كيف تقول: سبقت؟ أنا قلت: أسلمت وزوجها باق على الكفر، شوفوا لاحظوا يا جماعة ترى الإنسان إذا قال: إن سبقته وما سبقته والسؤال محدد، يعني أن الرجل لم يفهم تمامًا؛ لأنه جاب لي المسألة كلها برمتها، وما مثله إلا كمثل الطالب الذي أعطي في الاختبار: ما حكم الالتفات في الصلاة، وهو لا يعرف المعنى تمامًا، فقال في الجواب: ج: يكره في الصلاة التفاته، ورفع بصره إلى السماء، وتخصره، وحركته، وفرقعة أصابعه، وتشبيكها، وتغميض عينيه، نعم، والتفاته، ثم قال في النهاية: خذ ما شئت ودع ما شئت. مشكل هذا، الإنسان أسأله عن شيء محدد يقول: إن كان وإن كان، السؤال عن هذا الشيء المحدد؛ عقد كافر على امرأة كافرة، فأسلمت قبل الدخول، قلنا: النكاح ينفسخ، وهذا واضح، لكن بالنسبة للمهر؟
طالب: على قول المؤلف ليس لها مهر.
الشيخ: نعم.
طالب: وعلى القول الراجح لها نصف المهر.
الشيخ: أحسنت، على قول المؤلف ليس لها مهر؛ لأن الفرقة من قبلها، وعلى القول الراجح لها نصف المهر؛ لأن الأصل وجوب الإسلام عليهما جميعًا، فلا يمكن لما قامت بما يجب عليها أن نحرمها ما يجب لها، بارك الله فيك.
إذا كان ذلك بعد الدخول إذا كانا كافرَيْنِ ودخلا ثم أسلم الزوج فما الحكم؟