للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عقد رجل على امرأة كافرة، ثم أسلم قبل أن يدخل بها، فما الحكم من حيث بقاء النكاح؟

طالب: حكمه باطل.

الشيخ: باطل.

طالب: ( ... ) ينفسخ العقد.

الشيخ: ينفسخ، يفسخ ولَّا ينفسخ؟

طالب: يفسخ.

الشيخ: لا ينفسخ يعني ما يحتاج نروح للحاكم نقول: افسخه، ينفسخ طيب الجواب خطأ.

أنتم فاهمون السؤال؟ رجل عقد على امرأة كافرة، ثم أسلم قبل الدخول، فالأخ يقول: ينفسخ.

طالب: يبقى النكاح.

الشيخ: يبقى النكاح خطأ.

طالب: فيه التفصيل.

الشيخ: فيه التفصيل.

طالب: إذا كانت كتابية يبقى النكاح، وأما غير الكتابية فينفسخ.

الشيخ: سمعتم التفصيل؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يقول: إن كانت كتابية فالنكاح باق؛ لأن الرجل المسلم يجوز أن يتزوج الكتابية.

اسمع بارك الله فيك، ما لك عذر، وكلٌّ يخطئ ويصيب، ما فيه شيء، طيب نقول: إن كانت كتابية فالنكاح.

طالب: باق.

الشيخ: وإن كانت غير كتابية.

طالب: انفسخ العقد.

الشيخ: انفسخ النكاح، طيب بالنسبة للمهر معروف أن الفرقة قبل الدخول توجب نصف المهر، فهنا بالنسبة للمهر هل يجب على الزوج نصف المهر، أو لا يجب عليه شيء؟

طالب: لا يجب عليه المهر.

طالب آخر: يجب عليه نصف المهر.

الشيخ: هذا الرجل أسلم قبل الدخول، وقد تزوج امرأة غير كتابية، قلنا: إن النكاح ينفسخ، فهل عليه من المهر شيء أو لا؟

لا تراجع الكتاب، جزاك الله خيرًا، كلنا يعرف يقرأ الكتاب، ما تعرف؟ ما حضرت أمس؟

طالب: ما راجعت.

الشيخ: ليش ما راجعت؟

طالب: إن لم تكن سبقته فلا مهر لها.

الشيخ: أنا أقول لك: هو الذي أسلم، وهي بقيت على الكفر.

طالب: فلها المهر.

الشيخ: لها المهر كله؟

طالب: نصف المهر.

الشيخ: نصف المهر، ويش تقولون؟

طلبة: نعم صحيح.

الشيخ: صحيح، المهر يجب عليه نصفه؛ لأن الفرقة جاءت من قبله.

طيب عقد رجل على امرأة وهما كافران، فأسلمت قبل الدخول.

الشيخ: أنا أسأل عن حكم النكاح، ما هو عن المهر.

طالب: عن النكاح أو المهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>