عقد رجل على امرأة كافرة، ثم أسلم قبل أن يدخل بها، فما الحكم من حيث بقاء النكاح؟
طالب: حكمه باطل.
الشيخ: باطل.
طالب: ( ... ) ينفسخ العقد.
الشيخ: ينفسخ، يفسخ ولَّا ينفسخ؟
طالب: يفسخ.
الشيخ: لا ينفسخ يعني ما يحتاج نروح للحاكم نقول: افسخه، ينفسخ طيب الجواب خطأ.
أنتم فاهمون السؤال؟ رجل عقد على امرأة كافرة، ثم أسلم قبل الدخول، فالأخ يقول: ينفسخ.
طالب: يبقى النكاح.
الشيخ: يبقى النكاح خطأ.
طالب: فيه التفصيل.
الشيخ: فيه التفصيل.
طالب: إذا كانت كتابية يبقى النكاح، وأما غير الكتابية فينفسخ.
الشيخ: سمعتم التفصيل؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يقول: إن كانت كتابية فالنكاح باق؛ لأن الرجل المسلم يجوز أن يتزوج الكتابية.
اسمع بارك الله فيك، ما لك عذر، وكلٌّ يخطئ ويصيب، ما فيه شيء، طيب نقول: إن كانت كتابية فالنكاح.
طالب: باق.
الشيخ: وإن كانت غير كتابية.
طالب: انفسخ العقد.
الشيخ: انفسخ النكاح، طيب بالنسبة للمهر معروف أن الفرقة قبل الدخول توجب نصف المهر، فهنا بالنسبة للمهر هل يجب على الزوج نصف المهر، أو لا يجب عليه شيء؟
طالب: لا يجب عليه المهر.
طالب آخر: يجب عليه نصف المهر.
الشيخ: هذا الرجل أسلم قبل الدخول، وقد تزوج امرأة غير كتابية، قلنا: إن النكاح ينفسخ، فهل عليه من المهر شيء أو لا؟
لا تراجع الكتاب، جزاك الله خيرًا، كلنا يعرف يقرأ الكتاب، ما تعرف؟ ما حضرت أمس؟
طالب: ما راجعت.
الشيخ: ليش ما راجعت؟
طالب: إن لم تكن سبقته فلا مهر لها.
الشيخ: أنا أقول لك: هو الذي أسلم، وهي بقيت على الكفر.
طالب: فلها المهر.
الشيخ: لها المهر كله؟
طالب: نصف المهر.
الشيخ: نصف المهر، ويش تقولون؟
طلبة: نعم صحيح.
الشيخ: صحيح، المهر يجب عليه نصفه؛ لأن الفرقة جاءت من قبله.
طيب عقد رجل على امرأة وهما كافران، فأسلمت قبل الدخول.
الشيخ: أنا أسأل عن حكم النكاح، ما هو عن المهر.
طالب: عن النكاح أو المهر.