للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لأنه استقر بالدخول، الكلام الآن في بقاء النكاح، نقول: نوقف الأمر حتى تنتهي العدة، فإن أسلم الثاني قبل انقضاء العدة فالنكاح باق، وإن انتهت العدة ولم يسلم فرق بينهما، ولم يثبت النكاح. واختار شيخ الإسلام أن التخيير باق بعد انقضاء العدة، وأما قبل انقضاء العدة فلا خيار، بل متى أسلم الثاني فالنكاح باق، وبعد انتهاء العدة يكون بالخيار. واستدل لذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنوات من الهجرة، وما قاله شيخ الإسلام فهو الصحيح؛ لدلائل في السنة عليه، ولهذا الآن يعترض طريق كثير ممن يريدون الإسلام من العمال عندنا يعترضهم شيئان: الشيء الأول: الزوجة، والثاني: أهله، يقول: أهلي أخشى أن يصدوني عن ديني إذا أسلمت، والزوجة أيضًا لا أريد أن أفارقها، ما عندي مثلًا مال أدفع المهر، مثل هذا نقول: أسلم والزوجة ادعها للإسلام لعل الله يهديها، وأهلك أيضًا ادعهم للإسلام، فلا تيئس، والله الموفق.

طالب: حديث ابن عباس ( ... ).

الشيخ: نعم.

طالب: أنه ردها بنكاح جديد (٢).

الشيخ: نعم ما هو بصحيح.

طالب: ضعيف.

الشيخ: ضعيف نعم.

طالب: لماذا تستحق نصف المهر؟

الشيخ: لأنها تستحق نصف المهر.

طالب: ( ... ) لأنه مسلم وهي كتابية.

الشيخ: إي نعم.

طالب: ما زالت زوجته.

الشيخ: لأن سبب الفراق منها.

طالب: ( ... ).

***

طالب: مِنْ أَرْبَعِ مِئَةِ دِرْهَمٍ إِلَى خَمْسِ مِئَةٍ، وَكُلُّ مَا صَحَّ ثَمَنًا أَوْ أُجْرَةً صَحَّ مَهْرًا وَإِنْ قَلَّ، وَإِنْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ قُرْآنٍ لَمْ يَصِحَّ، بَلْ فِقْهٍ وَأَدَبٍ وَشِعْرٍ مُبَاحٍ مَعْلُوم، وَإِنْ أَصْدَقَهَا طَلَاقَ ضَرَّتِهَا لَمْ يَصِحَّ، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، وَمَتَى بَطَلَ المُسَمَّى وَجَبَ مَهْرُ المِثْلِ.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، نظرًا لأهمية الفصل السابق؛ نحب أن نلقي فيه بعض الأسئلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>