للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقول الثاني: أنه لا ينفسخ، وأنه قبل انقضاء العدة الخيار بيد الزوج، وبعد انتهاء العدة الخيار بيد الزوجة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: قبل انقضاء العدة الخيار مع الزوج، إذا أسلم فهي زوجته، وبعد انتهاء العدة الخيار مع الزوجة، إن شاءت بقيت على النكاح، وإن شاءت تزوجت. واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين من الهجرة (١)، وبعد ستة عشر سنة من إسلامها تقريبًا، هي أسلمت في أول البعثة، بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، وردها الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن وصل إلى المدينة بست سنوات، ردها بلا عقد، وإذا كان النص مع أحد المتخالفين فمن الحكم معه؟ مع الذي معه النص. وعلى هذا فنقول فيما إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر: إن كان قبل الدخول فلنا نظران ولَّا إيه:

النظر الأول: في النكاح هل يبقى عقده أم لا؟ فما الجواب؟ يبطل النكاح ما لم تكن الزوجة كتابية، والمسلم هو الزوج، ففي هذه الحال يبقى النكاح؛ لأن الزوج المسلم يجوز أن يتزوج الكتابية بالنسبة للمهر، إن كان الزوج هو الذي أسلم أولًا فعليه نصف المهر؛ لأن الفرقة من قبله، وإن كانت هي المسلمة أولًا فالصحيح أن لها النصف، والمذهب أنه ليس لها شيء، هذا إذا كان قبل الدخول.

بعد الدخول إذا أسلم أحدهما فإن كان الذي أسلم هو الزوج والزوجة كتابية فالنكاح باق، وإن لم يكن كذلك فلا كلام في المهر، ليش؟

طالب: لأنه استقر بالدخول.

<<  <  ج: ص:  >  >>