للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باعتبار المهر: إن كان هو السابق فعليه نصف المهر؛ لأن الفرقة جاءت من قبله، وإن كانت هي السابقة فليس لها شيء؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها، هذا على ما مشى عليه المؤلف، والقول الثاني: أن لها نصف المهر؛ وذلك لأنها سبقت إلى أمر واجب عليهما، فكان المتأخر منهما هو الذي جاءت الفرقة بسببه، وهذا القول هو الراجح؛ أن لها نصف المهر، كل الكلام هذا فيما إذا كان أيش؟ قبل الدخول، أما بعد الدخول فاستمع قال: (وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الدُّخُولِ وُقفَ الأَمْرُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، فَإِنْ أَسْلَمَ الآخَرُ فِيهَا دَامَ النِّكَاحُ، وَإِلا بَانَ فَسْخُهُ مُنْذُ أَسْلَمَ الأَوَّلُ).

إذا أسلما بعد الدخول فمن المعلوم أن الفراق بعد الدخول يوجب العدة، فنقول: ننتظر إلى أن تنتهي العدة، إن انتهت العدة ولم يسلم الآخر تبينا أن النكاح انفسخ منذ أسلم الأول، وإن أسلم الآخر فهو على نكاحه، انتبه الآن كلامنا الآن في أيش؟

طلبة: بعد الدخول.

الشيخ: بعد الدخول، هل نتكلم بعد الدخول عن المهر؟

طالب: لا.

الشيخ: لا، ما نتكلم؛ لأن المهر ثبت كاملًا بالدخول، ما فيه التفصيل، كلامنا الآن بعد الدخول على جانب واحد وهو أيش؟

طالب: بقاء النكاح من عدمه.

الشيخ: بقاء النكاح من عدمه، نقول: إذا أسلم أحدهما قلنا لها: اعتدي، تعتد المرأة، والعدة تعرفونها إن شاء الله تعالى فيما يستقبل، ولنقل: إنها ثلاث حيض، ثلاثة أشهر، نعم، إذا تمت العدة والآخر لم يسلم تبين أن النكاح منفسخ من وقت إسلامه، وإن أسلم في العدة فالنكاح بحاله باق، وهذا قول وسط بين قولين اثنين: القول الأول أنه بمجرد إسلام أحدهما ينفسخ النكاح وتعتد، ثم إن اشتهى أن يعقد نكاحًا جديدًا عقد وإلا فقد انتهى نكاحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>