للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إن كانوا ريالات كثير، وإن كانوا من بعض العملات الأخرى فهو يكون رخيصًا، لكنا بنقول: مئة مليون من أي شيء أصدقها مئة مليون، ثم جاءها من جاءها، أي جاء الزوجة من جاءها وقال لها: أسلمي تسلمي. فأسلمت، إسلامها الآن قبل الدخول، ما حكم النكاح؟

طلبة: يبطل.

الشيخ: يبطل ليش؟

طالب: لأن المسلمة لا تحل للكافر.

الشيخ: لأن المسلمة لا تحل للكافر، بطل النكاح، طيب المهر الآن مئة مليون.

طالب: ليس لها شيء.

الشيخ: يقولون: ليس لها شيء؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها، الفرقة هي السبب، ليش تسلم؟ فجاءت الفرقة من قبلها فلا شيء لها؛ لأن الضابط عندنا: كل فرقة جاءت من قبل الزوجة قبل الدخول.

طالب: فلا مهر لها.

الشيخ: فلا مهر لها، هذه القاعدة، وسبق، هذا ما ذهب إليه المؤلف، وعلى هذا فنجازي هذه المرأة التي أسلمت بأيش؟

طالب: بحرمانها من نصيبها.

الشيخ: بحرمانها من نصيبها، مع أن الذي ينبغي أن.

طالب: نكافئها.

الشيخ: نكافئها، ولهذا كان القول الراجح بلا شك أنها إذا سبقته بالإسلام قبل الدخول انفسخ النكاح، ولها نصف المهر؛ لأنه هو الذي فرط بتأخير إسلامه؛ إذ إنه يجب عليه أن يبادر بالإسلام، هي سبقته بالإسلام، فنقول: لها نصف المهر؛ لأن هذه الفرقة جاءت مِن قِبل مَن في الحقيقة؟

طالب: من قبل الزوج.

الشيخ: من قبل الزوج، إذ إن الزوج يجب عليه أن يسلم لكن تأخر.

الخلاصة يا إخواني إذا كان الإسلام قبل الدخول فلنا بحثان: البحث الأول في بقاء النكاح، والبحث الثاني: في الصداق.

أما الأول: البحث في بقاء النكاح فإن كان المسلم هو الزوج والزوجة كتابية أيش؟

طالب: فالنكاح باق.

الشيخ: فالنكاح باق، وإن كانت هي المسلمة، أو كان المسلم الزوج، والزوجة غير كتابية، فالنكاح ينفسخ، يبطل هذا باعتبار بقاء النكاح من عدمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>