للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يشمل ما كان قبل الدخول وما بعد الدخول، (فإن أسلمت هي) يعني قبل الزوج (أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل، فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه) إلى آخره.

إذا أسلمت هي من؟ الزوجة، أو أحد الزوجين غير الكتابيين؛ لأن الكتابيين تقدم الحكم فيهما، قبل الدخول بطل، إذا أسلمت المرأة قبل الدخول فإنه يبطل النكاح؛ لأنها سبقته بالإسلام، والمسلمة لا تحل للكافر، فبمجرد إسلامها يبطل العقد، ولا حاجة لأن نقول: ننتظر حتى تنقضي العدة، لماذا؟ لأنه ليس عليها عدة، حيث إن الإسلام كان قبل الدخول، أظنه واضحًا.

مثال ذلك: تزوج امرأة وهما كافران، وقبل أن يدخل بها أسلمت هي قبل الدخول، قبل الخلوة، ينفسخ النكاح على طول، لماذا؟ لأن المسلمة لا تحل للكافر مطلقًا. طيب إن أسلما معًا فقد سبق أن النكاح باق لا ينفسخ.

طيب يقول: (أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل) قوله: أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل وهذا ظاهر، يعني لو كان يهودية ونصراني أسلما على الترتيب، يعني بعضهما قبل الآخر، فإنه يبطل النكاح، لماذا؟ أسلما قبل الدخول بطل؛ لأنه اختلف الدين، ولا عدة تنتظر، وقوله: غير الكتابيين هذا فيه التفصيل؛ لأنه إذا كان قبل الدخول، وكان أحد الزوجين كتابيًّا، إن كان الكتابي هو الزوج فالحكم لا يختلف؛ لأن المسلمة لا تحل للكتابي، وإن كانت الكتابية هي الزوجة فإن النكاح يبقى ولا يبطل؛ وذلك لأن الزوج المسلم يجوز أن ينكح الكتابية، فإذا جاز ابتداء نكاحها فاستمراره من باب أولى.

يبقى النظر في مسألة المهر، هل يستقر المهر أو لا؟ والكلام الآن قبل الدخول أو بعده؟ قبل الدخول، إلى الآن الكلام قبل الدخول، المهر يقول: (إن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه).

مثال ذلك: رجل تزوج امرأة وهما كافران، وأعطاها صداقًا مئة مليون، كثير ولَّا شوي؟

طلبة: كثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>