الشيخ: يتسوى لكن فيه بُعْد، ولهذا ذهب بعض العلماء، ومنهم الموفق صاحب المغني، على أن إسلامهما في مجلس واحد كإسلامهما معًا، انتبه، وعلى هذا فإذا تزوج امرأة وهما كافران وقبل الدخول بها قبل أن يدخل عليها أسلما معًا في آنٍ واحد، هل يحتاج إلى تجديد العقد؟
طالب: لا.
الشيخ: لا؛ لأنهما على نكاحهما، حيث لم يكن أحدهما كافرًا والآخر مسلمًا، كلاهما أسلما معًا، فهما على نكاحهما، وإن قال: أسلمت، فقالت هي: أسلمت، فماذا يكون؟ نقول: ينفسخ النكاح ويحتاج إلى تجديد عقد؛ لأنه لما قال: أسلمت خالفها في الإسلام؛ لأنها هي لا تزال على الكفر، فينفسخ النكاح ويحتاج إلى تجديده، إلا على قول الموفق، فإنهما إذا قالا في مجلس واحد: أسلمت، فبدأ الزوج ثم هي، أو هي ثم الزوج، فهما أيش؟ على نكاحهما، هل بين القولين فرق؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم بينهما فرق؛ لأننا إذا قلنا: انفسخ الأول معناه يحتاج إلى تجديد عقد، وأن الزوجة أو الزوج لو ماتا في هذه اللحظة لم يرث أحدهما الآخر، يعني جميع أحكام النكاح لا تترتب عليه؛ لأنه انفسخ، ولا يحتاج إلى عدة؛ لأنه قبل الدخول يستثنى من ذلك ما إذا كانت الزوجة يهودية أو نصرانية وأسلم الزوج قبلها، فهل يبقى النكاح أو لا؟
طالب: نعم يبقى.
الشيخ: يبقى، ليش؟ لأن المسلم يجوز أن يتزوج الكتابية، فإذا جاز ابتداء النكاح جازت استدامته، ولهذا قال المؤلف:(أو زوج كتابية فعلى نكاحهما) أو زوج كتابية يعني وإن أيش؟ تأخر إسلامها؛ وذلك لأن المسلم يجوز أن يتزوج الكتابية، هذه المسألة انتهينا منها هل هي قبل الدخول ولَّا بعده؟
طالب: قبل الدخول.
طالب آخر: بعد الدخول.
الشيخ: لا يا إخواني (وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعًا، أَوْ زَوْجُ كِتَابِيَّةٍ فَعَلَى نِكَاحِهِمَا).