للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يعني: مرتد.

طالب: ( ... ).

طالب آخر: مثله مثله.

الشيخ: مرتد، وهي مرتدة، الذي لا يصلي مرتد على القول الراجح.

طالب: بس هو الآن هو يعتقد أن تارك الصلاة ما هو كافر.

الشيخ: هو.

طالب: هو يعتقد ذلك.

الشيخ: إي.

طالب: تارك الصلاة ..

الشيخ: لكن إذا جاء إلى شخص يعتقد أن تارك الصلاة كافر لا يعقد له.

طالب: ما قلت: إنه يعقد له ( ... ) إنهاء الزواج ( ... ).

الشيخ: هذه نعم صح نكاحه ما دام اعتقده نكاحًا صح.

***

طالب: وَإِنْ سَبَقَهَا فَلَهَا نِصْفُهُ، وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الدُّخُولِ وُقفَ الأَمْرُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، فَإِنْ أَسْلَمَ الآخَرُ فِيهَا دَامَ النِّكَاحُ، وَإِلَّا بَانَ فَسْخُهُ مُنْذُ أَسْلَمَ الأَوَّلُ، وَإِنْ كَفَرَا أَوْ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الدُّخُولِ وُقفَ الأَمْرُ عَلَى انْقِضَاءِ العِدَّةِ، وَقَبْلَهُ بَطَلَ.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، هذا الفصل مهم في هذا العصر؛ وذلك لأنه يكثر الدخول في الإسلام والحمد لله من شخص متزوج، فهل إذا أسلم ينفسخ نكاحه أم ماذا؟ هذا الفصل يبين لنا الحكم، فيقول المؤلف: (إن أسلم الزوجان معًا فعلى نكاحهما) إن أسلما معًا، يعني في آنٍ واحد، كلاهما قال: أسلمت وانقضيا من هذه الكلمة جميعًا، فهنا يبقيان على النكاح؛ لأنه لم يختلف دين أحدهما عن الآخر، ولكن قولوا لي: هل يمكن أن يسلما معًا في آنٍ واحد، بأن ينطق الزوج: أس وهي تقول: أس، لمت، وهي تقول: لمت، جميع سوا، يعني لا ما هو بعلى هذا الترتيب، لكن يبدءان بالهمزة جميعًا ويختمان بالتاء جميعًا.

طالب: بالتساوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>