للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: شيخنا، بارك الله فيك، يعني وجه التفريق بين المجوسي الذي تزوج ابنته وأسلم قلنا: إنه يفرق بينه وبين ابنته.

الشيخ: نعم.

طالب: والحربي الذي وطئ الحربية قلنا: إنه لا يفرق مع أن كلاهما ..

الشيخ: الآن المانع غير قائم متى كان الخلل في العقد، وقد زال المانع، نجريه على ما هو عليه.

طالب: بارك الله فيك، إذا كنا في دولة إسلامية، فهل لنا أن نتدخل في زواجات الكفار؟

الشيخ: لا أبدًا نتركهم، ما نتدخل فيهم، إلا إذا ارتفعوا إلينا أو أسلموا؛ لأنهم إذا ارتفعوا إلينا فقد التزموا بحكم الإسلام بحسب الترافع، وإذا أسلموا ألزمناهم بحكم الإسلام.

طالب: ( ... ).

الشيخ: أبدًا نتركهم يتزاوجون تزاوج العصافير، ما علينا منهم.

طالب: أحسن الله إليك، إذا أتى نصراني وتزوج بامرأة في عدتها، وأتى في نفس العدة، لا نكتب له العقد، هل يعني هذا أننا نأمره بالفسخ؟

الشيخ: لا، إذا اعتقده نكاحًا ما نأمره بالفسخ.

طالب: نقول له: انتظر حتى تنقضي العدة.

الشيخ: نقول إذا انتهى وجاء إلينا، فإن كان قد اعتبر العقد الأول صحيحًا أجريناه عليه، وإن كان قد اعتقده فاسدًا فسخناه وعقدنا له من جديد.

طالب: فإن أتاها يا شيخ يعتبر زنا.

الشيخ: آه.

طالب: هل يعاقب إذا أتاها.

الشيخ: إذا أتانا.

طالب: إذا أتاها ( ... ) النظر بعد أن ..

الشيخ: لا، ما دام يعتقد أنه صحيح، هو يعتقده نكاحًا فهو نكاح، تزوجها كما يتزوجها بالعقد الصحيح.

طالب: شيخنا، بارك الله فيك، هذا رجل لا يصلي تزوج امرأة.

الشيخ: أيش.

طالب: رجل لا يصلي.

الشيخ: لا يصلي!

طالب: مسلم لا يصلي.

الشيخ: مسلم لا يصلي!

طالب: كثير ما ( ... ).

الشيخ: كيف تقول: مسلم؟ !

طالب: والزوجة لا تصلي.

الشيخ: كيف تقول: مسلم لا يصلي؟ !

طالب: نعم.

الشيخ: أنت تقول: مسلم لا يصلي، تناقض هذا.

طالب: لا يعني طبعًا هو يعتقد أنه مسلم.

الشيخ: إي.

طالب: ولكن هو تارك الصلاة ( ... ).

الشيخ: نعم.

طالب: ولكن يتزوج امرأة هي أيضًا ..

<<  <  ج: ص:  >  >>