طالب: شيخنا، بارك الله فيك، يعني وجه التفريق بين المجوسي الذي تزوج ابنته وأسلم قلنا: إنه يفرق بينه وبين ابنته.
الشيخ: نعم.
طالب: والحربي الذي وطئ الحربية قلنا: إنه لا يفرق مع أن كلاهما ..
الشيخ: الآن المانع غير قائم متى كان الخلل في العقد، وقد زال المانع، نجريه على ما هو عليه.
طالب: بارك الله فيك، إذا كنا في دولة إسلامية، فهل لنا أن نتدخل في زواجات الكفار؟
الشيخ: لا أبدًا نتركهم، ما نتدخل فيهم، إلا إذا ارتفعوا إلينا أو أسلموا؛ لأنهم إذا ارتفعوا إلينا فقد التزموا بحكم الإسلام بحسب الترافع، وإذا أسلموا ألزمناهم بحكم الإسلام.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أبدًا نتركهم يتزاوجون تزاوج العصافير، ما علينا منهم.
طالب: أحسن الله إليك، إذا أتى نصراني وتزوج بامرأة في عدتها، وأتى في نفس العدة، لا نكتب له العقد، هل يعني هذا أننا نأمره بالفسخ؟
الشيخ: لا، إذا اعتقده نكاحًا ما نأمره بالفسخ.
طالب: نقول له: انتظر حتى تنقضي العدة.
الشيخ: نقول إذا انتهى وجاء إلينا، فإن كان قد اعتبر العقد الأول صحيحًا أجريناه عليه، وإن كان قد اعتقده فاسدًا فسخناه وعقدنا له من جديد.
طالب: فإن أتاها يا شيخ يعتبر زنا.
الشيخ: آه.
طالب: هل يعاقب إذا أتاها.
الشيخ: إذا أتانا.
طالب: إذا أتاها ( ... ) النظر بعد أن ..
الشيخ: لا، ما دام يعتقد أنه صحيح، هو يعتقده نكاحًا فهو نكاح، تزوجها كما يتزوجها بالعقد الصحيح.
طالب: شيخنا، بارك الله فيك، هذا رجل لا يصلي تزوج امرأة.
الشيخ: أيش.
طالب: رجل لا يصلي.
الشيخ: لا يصلي!
طالب: مسلم لا يصلي.
الشيخ: مسلم لا يصلي!
طالب: كثير ما ( ... ).
الشيخ: كيف تقول: مسلم؟ !
طالب: والزوجة لا تصلي.
الشيخ: كيف تقول: مسلم لا يصلي؟ !
طالب: نعم.
الشيخ: أنت تقول: مسلم لا يصلي، تناقض هذا.
طالب: لا يعني طبعًا هو يعتقد أنه مسلم.
الشيخ: إي.
طالب: ولكن هو تارك الصلاة ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: ولكن يتزوج امرأة هي أيضًا ..