طالب: شيخ، مسألة إذا كان الكافر لا يعتقد إذا كان نوع النكاح صحيحًا ولا يعتقده الكافر صحيحًا.
الشيخ: نعم.
طالب: فالزواج الزائد عن الواحدة ( ... ).
الشيخ: نعم، فالعبرة بعقيدته، فإذا ترافعا إلينا فإننا نفرق بينهما؛ لأنه يعتقده غير صحيح.
طالب: ولا نعقد له على حكمنا.
الشيخ: إذا قال: اعقدوا لي على حكمكم عقدنا له.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، النكاح هل يقع بالإيجاب والقبول، أم بالكتابة، فإن كان بالإيجاب والقبول ( ... ) يقع بالإيجاب والقبول، فإنه قد وقع، وقد تزوج امرأة في عدتها.
الشيخ: نعم.
طالب: لأنه قد وقع سابقًا ووقع.
الشيخ: كيف قد وقع سابقًا؟
طالب: يعني وقع في حال العدة؟
الشيخ: هذا لا يصح.
طالب: طيب قلنا: لا يقع ..
الشيخ: لا يصح لكن هو يرى أنه صحيح.
ما يعتقد أنه غير صحيح، فجاءنا والعدة باقية ما ( ... ) النكاح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) إذا شاء يروح، يروح كيف.
طالب: طيب بعد أن ..
الشيخ: هو لم يترافع إلينا لنحكم به، ترافع إلينا لإثباته فقط، ولهذا ما فيه خصومة مع الزوجة، هذا قال: اكتبوا لي بس اكتبوا لي هذا، نقول: ما نكتب، والمانع قائم، مثل لو جاءك إنسان يبغي يقول: اكتب الربا، هل تكتبه؟
طالب: لا.
الشيخ: لا أكتبه؛ لأن هذا معونة على الإثم.
طالب: كتابتنا يا شيخ هي على عقيدته أم على ( ... ).
الشيخ: كيف؟
طالب: كتابتنا هل هي على عقيدته.
الشيخ: على عقيدته صحيحة كانت أو فاسدة، لكننا إذا كان المانع قائمًا الآن فإننا لا نوافقه لو جاءنا بعد انقضاء العدة، وقد تزوجها في العدة، وهو يعتقده صحيحًا كتبنا له، نعم.
طالب: شيخنا إذا أتى مجوسي.
الشيخ: كيف؟
طالب: إذا أتى مجوسي يطلب منا أن نكتب له الزواج على ملته، هل نكتب لهم ذلك ..
الشيخ: لا، ما نكتب.
طالب: يعتقدون بذلك.
الشيخ: ولو اعتقدوا ما نكتب، ما دام جاء يقول على حكمنا، أو لإثباته، والمانع قائم، ما نكتب، نعم.