الشيخ: ليش؟ لأنها لا تحل له عندنا، أخته ما يمكن تحل له أبدًا بأي حال من الأحوال، ولهذا قال نعم المسألة الثانية قال:(أَوْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ وَالمَرْأَةُ تُبَاحُ إِذَنْ أُقِرَّا) أسلم الزوجان، والمرأة تباح، فإنهما يقران، وإلا فيفرق بينهما. مثال ذلك: رجل تزوج امرأة في عدتها ثم أسلم، ماذا تقولون؟ فيه التفصيل إن كان أسلم قبل انقضاء العدة فرقنا بينهما، وإن أسلم بعد انقضاء العدة وقد اعتقده نكاحًا، لم نفرق بينهما، لماذا فرقنا في الحكم؟ لأنه إذا كانت في العدة فهي الآن لا تحل له، وإذا انقضت العدة فهي الآن تحل له، طيب فإن أسلم مجوسي تزوج ابنته، والبنت أسلمت أيضًا، فهل نقرهما على ذلك؟
طلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟ لأن النكاح لا يحل الآن، بخلاف العدة فإنها إذا كانت قد انقضت ( ... ) النكاح.
قال:(وَإِنْ وَطِئَ حَرْبِيٌّ حَرْبِيَّةً فَأَسْلَمَا، وَقَد اعْتَقَدَاهُ نِكَاحًا أُقِرَّا، وَإِلَّا فُسِخَ) هذه فرع عما سبق أنه إذا وطئ حربي حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحًا أقرا، هذا ما فيه عقد، هذا فيه جماع، رجل كافر اتخذ امرأة خدنة، يسمونها الآن صديقة، وجامعها، فاعتقدا ذلك نكاحًا، ثم أسلما، فهل نقرهما أو لا؟ لا نقرهما؛ لأنهما اعتقدا أن هذا نكاح، صديقته وجامعها فصارت زوجته، نقره، فإن كان وطئها وهو يعتقد أنها ليست زوجته ولكنها عشيقته ثم أسلما أيش؟
طالب: فرق بينهما.
الشيخ: فرق بينهما، لأن هذا ليس مبنيًّا على عقد صحيح (وَمَتَى كَانَ المَهْرُ صَحِيحًا أَخَذَتْهُ) يعني في مسألة إذا أسلم الكافر وقد عين لها مهرًا، متى كان المهر صحيحًا أخذته (وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا وَقَبَضَتْهُ) أيضًا، فهو قد أتاها واستقر، وإن كان فاسدًا، (وَإِنْ لَمْ تَقْبِضْهُ وَلَمْ يُسَمَّ فُرِضَ لَهَا مَهْرُ المِثْلِ)؛ لأن النكاح لا بد فيه من مهر؛ إما المسمى إن سمي، وإما مهر المثل، إي نعم.