للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ليش؟ لأن المرأة الآن لا تحل له، فكيف نعطيه عقدًا بصحة النكاح وهي لا تحل له؟ إذن لا نعطيه؛ لأنها الآن لا تحل له، فلو تزوجها في عدتها وبقيت في العدة، وانتهت من العدة، ثم أتانا يريد إثبات هذا النكاح بعد انقضاء العدة، هل نحكم له بصحته أو لا؟

طالب: نعم.

الشيخ: نعم نحكم بصحته؛ لأن المانع قد زال، المانع قد زال، وهو يعتقد أن النكاح أيش؟ صحيح إلى الآن، ما اتضحت لكم الظاهر، نعم، واضح، طيب هذا رجل تزوج امرأة وأتانا قبل أن نعقد، وقال: اعقدوا لي عليها وهي الآن في عدة قد مات عنها زوجها أولًا، وهي الآن في العدة، هل نعقد له؟

طالب: لا.

الشيخ: ليش؟ لأنها لا تحل له، المرأة المعتدة لا يحل أن يتزوجها غير زوجها، طيب إذن لا نعقد له عقده عليها من دوننا، لم يأت إلينا لنعقد، لكن لما عقد جاء إلينا ليأخذ وثيقة بالعقد، هل نعطيه وثيقة؟

طالب: نعم.

الشيخ: لا، فيه التفصيل، إن كانت إلى الآن في العدة فإننا لا نعطيه؛ لأنها الآن لا تحل له، وإن كانت قد انتهت العدة فإننا نعطيه؛ لأنها الآن تحل له. والخلاصة أنهم إذا ارتفعوا إلينا قبل العقد فإننا نعقده على حكمنا، وإن ارتفعوا إلينا بعد العقد نظرنا؛ فإن كانت المرأة في حال يحل أن يتزوجها الآن أيش؟ أعطيناه إثبات العقد، وإن كانت لا تحل له الآن فإننا لا نعطيه، وضربنا لكم مثلًا بمن؟ برجل تزوج امرأة في عدتها، ثم جاء إلينا ليثبت العقد، فإن جاءنا بعد انتهاء العدة أيش؟ أعطيناه؛ لأن العدة انتهت، وهي الآن في حال يجوز أن يتزوجها، هل نعطيه ونعيد العقد، أو بلا إعادة؟ بلا إعادة، وإن أتانا وهي في العدة قلنا: ما نعطيك، ولا يصلح أن تتزوجها الآن، انتظر حتى تنتهي العدة ثم تزوجها، طيب وإن تزوج أخته، مجوسي تزوج أخته، ثم أتى إلينا لنثبت العقد، هل نثبته أو لا؟

طالب: لا نثبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>