وإن أَصْدَقَها أَلْفًا إن كان أبوها حَيًّا وأَلفينِ إن كان أبوها مَيِّتًا وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ، وعلى إن كانتْ لي زوجةٌ بأَلْفَيْنِ أو لم تكنْ بأَلْفٍ صَحَّ بالْمُسَمَّى، وإذا أُجِّلَ الصداقُ أو بعضُه صَحَّ، فإن عَيَّن أَجَلًا وإلا فَمَحَلُّه الْفُرْقَةُ،
نفرق بينهما؛ لأنه تحت رعايتنا، ويلزمنا أن نؤاخذه بحكم دينه، إذن هل يقر الكافر على نكاح فاسد؟
الجواب: نعم بشرطين: أن يعتقد صحته.
والثاني: ألا يرتفع إلينا. طيب فإن أتونا قبل عقده، يعني ترافعوا عندنا قبل عقده عقدناه على حكمنا، نعم؛ لأن الله يقول:{وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ}[المائدة: ٤٢]، وهو الشرع، فإذا جاؤونا عند عقده، وجاءنا مجوسي يقول: اعقدوا لي على بنتي. كيف على بنتك؟ ! قال: نعم أنا أعتقد صحة النكاح، اعقدوا لي عليها، فهل نعقده؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لأننا لو عقدناه لارتكبنا إثمًا، لارتكبنا ما نعتقده إثمًا، فلا نعقده، جاءنا إنسان آخر كافر قال: اعقدوا لي على البنت الفلانية، ما هي من محارمه، قلت: طيب وين وليها؟ قال: وليها نفسها، هل نعقده.
طالب: لا.
الشيخ: لا، هل نعقد لها إذا كنا على مذهب الأحناف؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأنهم يعتقدون صحة ذلك. وعلى رأي الجمهور، وهو الصحيح: لا نعقد له، لا بد من ولي. ولهذا قال:(عقدناه على حكمنا وإن أتونا بعده) إن أتونا بعد العقد نظرنا؛ إن كانت المرأة في حال تحل له تركناهم، وإن كانت لا تحل له الآن فرقنا بينهما، هذا متى؟ إذا أتونا بعد العقد، مثال ذلك كافر تزوج امرأة في عدتها، ثم أتى إلينا لنكتب له وثيقة بالنكاح، والعدة لا زالت باقية، فهل نكتب له وثيقة؟