للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصداق هو العوض المبذول بعقد نكاح وما ألحق به، من الباذل؟ الزوج، والمبذول له الزوجة. وقولنا: (وما ألحق به) إشارة إلى الوطء بشبهة، فإن الرجل إذا وطئ امرأة بشبهة وجب عليه مهرها، مثال ذلك: رجل دخل بيته ووجد امرأة على فراشه، فظنها امرأته، فجامعها، هذا وطء بشبهة، رجل وجد امرأة على فراشه ولم يكن يعلم أحدًا ينام على الفراش إلا امرأته، فجامعها، نقول: هذا وطء بشبهة، يجب عليه المهر؛ لأنه استحل فرجها معتقدًا حله، ولو حملت من هذا الوطء فالولد لها. لها واضح وله أيضًا؛ لأنه جامعها على أنها من حلائله، طيب الخلاصة الصداق هو العوض المبذول بعقد نكاح وما ألحق به.

حكمه: واجب؛ لقول الله تبارك وتعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: ٢٤] بشرط أيش {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: ٢٤] فلا بد في كل نكاح من مهر إلا نكاحًا واحدًا، وهو امرأة وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يحتاج إلى مهر؛ لأنها وهبت نفسها، والهبة تبرع بلا عوض، لكن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو واجب، هل الأولى أن يضخم ويكبر أو بالعكس، قال المؤلف: (يسن تخفيفه) يعني يسن أن يكون خفيفًا، فكم تبذل الصداق لو أردت أن تتزوج؟ قل ( ... ) يسن تخفيفه، السنة كم تبذل؟

طالب: ( ... ) على حسب الاتفاق.

الشيخ: ما اتفقنا، إنسان بيبذل على طول، ما راح يقول: كم تبغون أعطيكم؟

طالب: على حسب العرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>